responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 384

1 باب وجوب الحج‌

قال الله عز و جل‌ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا[1] فأوجب تعالى الحج و فرضه على كل حر بالغ مستطيع إليه السبيل.

و الاستطاعة عند آل محمد ع للحج‌[2] بعد كمال العقل و سلامة الجسم مما يمنعه من الحركة التي يبلغ بها المكان و التخلية من الموانع بالإلجاء و الاضطرار و حصول ما يلجأ إليه في سد الخلة من صناعة يعود إليها في اكتسابه أو[3] ما ينوب عنها من متاع أو عقار أو مال ثم وجود الراحلة بعد ذلك و الزاد-

رَوَى أَبُو الرَّبِيعِ الشَّامِيُّ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ‌[4] عَزَّ وَ جَلَ‌ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ مَا[5] يَقُولُ فِيهَا هَؤُلَاءِ فَقِيلَ لَهُ يَقُولُونَ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ فَقَالَ‌[6] عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ قِيلَ ذَلِكَ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع فَقَالَ هَلَكَ النَّاسُ إِذَا كَانَ مَنْ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُمَا أَوْ مِقْدَارَ ذَلِكَ مِمَّا يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ وَ يَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ النَّاسِ فَقَدْ وَجَبَ‌


[1] آل عمران- 97.

[2] في د:« الحجّ». و هو الصّحيح ظاهرا.

[3] في ألف:« و» بدل« أو».

[4] في ج، ه:« عن قول اللّه عزّ و جلّ ...».

[5] في ب:« فقال ...». و في ألف، ج:« قال ما يقولون فيها هؤلاء ...».

[6] في ب:« فقال الصّادق عليه السّلام ...».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست