responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 38

1 باب الأحداث الموجبة للطهارة[1]

و جميع ما يوجب الطهارة من الأحداث عشرة أشياء النوم الغالب على العقل و المرض المانع من الذكر كالمرة[2] التي ينغمر بها العقل و الإغماء و البول و الريح و الغائط و الجنابة و الحيض للنساء و الاستحاضة منهن و النفاس و مس الأموات من الناس بعد برد أجسامهم بالموت و ارتفاع الحياة منها قبل تطهيرهم بالغسل.

و ليس يوجب الطهارة شي‌ء من الأحداث سوى ما ذكرناه على حال‌[3] من الأحوال‌

2- بَابُ الطهارة من الأحداث‌

و الطهارة المزيلة لحكم الأحداث على ضربين أحدهما غسل و الآخر وضوء.

و الغسل من الجنابة و هي تكون بشيئين أحدهما بإنزال الماء الدافق في النوم و اليقظة و على كل حال و الآخر بالجماع في الفرج‌[4] سواء كان معه‌


[1] في ج، ز« للطهارة».

[2] في ج:« كالمراوة».

[3] في ج، و نسخة من ألف:« شي‌ء».

[4] في ألف، ج:« بالفرج».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست