و جميع ما يوجب الطهارة
من الأحداث عشرة أشياء النوم الغالب على العقل و المرض المانع من الذكر كالمرة[2] التي ينغمر
بها العقل و الإغماء و البول و الريح و الغائط و الجنابة و الحيض للنساء و
الاستحاضة منهن و النفاس و مس الأموات من الناس بعد برد أجسامهم بالموت و ارتفاع
الحياة منها قبل تطهيرهم بالغسل.
و ليس يوجب الطهارة شيء
من الأحداث سوى ما ذكرناه على حال[3] من الأحوال
2- بَابُ الطهارة من
الأحداث
و الطهارة المزيلة لحكم
الأحداث على ضربين أحدهما غسل و الآخر وضوء.
و الغسل من الجنابة و هي
تكون بشيئين أحدهما بإنزال الماء الدافق في النوم و اليقظة و على كل حال و الآخر
بالجماع في الفرج[4] سواء كان
معه