أَشْهُرٍ[1].
وَ سُئِلَ عَنْ[2] رَجُلٍ أَسَرَتْهُ الرُّومُ فَحُبِسَ[3] وَ لَمْ يَرَ أَحَداً يَسْأَلُهُ فَاشْتَبَهَتْ[4] عَلَيْهِ أُمُورُ[5] الشُّهُورِ كَيْفَ يَصْنَعُ فِي صَوْمِ[6] شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ يَتَحَرَّى شَهْراً[7] فَيَصُومُهُ يَعْنِي يَصُومُ[8] ثَلَاثِينَ يَوْماً ثُمَّ يَحْفَظُ ذَلِكَ[9] فَمَتَى خَرَجَ أَوْ تَمَكَّنَ مِنَ السُّؤَالِ لِأَحَدٍ نَظَرَ فَإِنْ كَانَ الَّذِي صَامَهُ قَبْلَ[10] شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ يُجْزِ عَنْهُ وَ إِنْ كَانَ هُوَ هُوَ فَقَدْ وُفِّقَ لَهُ[11] وَ إِنْ كَانَ بَعْدَهُ أَجْزَأَهُ[12].
وَ سُئِلَ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ تَصُومُ فَقَالَ[13] تُفْطِرُ الْأَيَّامَ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهَا وَ تَصُومُ بَاقِيَ الشَّهْرِ[14][15].
وَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ تَبْتَدِي بِالصَّوْمِ[16] مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَتَرَى الدَّمَ عِنْدَ اصْفِرَارِ الشَّمْسِ فَقَالَ تُفْطِرُ[17] إِذَا رَأَتْهُ وَ تَقْضِي يَوْماً مَكَانَهُ[18].
[1] الوسائل، ج 7، الباب 14 من أبواب بقيّة الصّوم الواجب، ح 1، 2، 4، و الأخير من الكتاب، ص 284.
[2] في ب:« عمن أسرته».
[3] في ه:« حبس» و في ب:« و حبس و لا يرى أحدا».
[4] في ج:« فاشتبه».
[5] ليس« امور» فى( ب).
[6] ليس« صوم» فى( ألف، ج).
[7] ليس« شهرا» فى( ج).
[8] ليس« يصوم» فى( ز) و في د:« صوم».
[9] في ب:« ذاك».
[10] في د، ه:« كان قبل».
[11] ليس« له» فى( ب).
[12] الوسائل، ج 7، الباب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 2، ص 200 نقلا عن الكتاب.
[13] في ب:« قال».
[14] في ج، ه:« الشّهور».
[15] الوسائل، ج 7، الباب 27 من أبواب من يصحّ منه الصّوم، ح 1، ص 164 بتفاوت.
[16] في ألف، ج:« بالصّيام».
[17] في ج:« تفطر عند اصفرار الشّمس إذا رأته».
[18] راجع الوسائل، ج 7، الباب 27 من أبواب من يصحّ منه الصّوم، ص 162، و كأنّه لم يخرجه في الوسائل و المستدرك.