responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 363

الطهارة[1] أو عيادة مريض أو تشييع جنازة أو أمر ضروري لا بد له منه و إذا خرج من المسجد فلا يظله سقف يجلس تحته حتى يعود إلى المسجد و يجب عليه كف الجوارح و غض البصر و التشاغل بالخيرات و لا اعتكاف إلا بصيام و لا اعتكاف أقل من ثلاثة أيام و لا يكون الاعتكاف إلا في المسجد الأعظم-

وَ قَدْ رُوِيَ‌ أَنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَمَّعَ فِيهِ نَبِيٌّ أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍ‌[2][3].

و من أفطر و هو معتكف لغير عذر أو جامع وجب عليه ما يجب على فاعل ذلك في شهر رمضان متعمدا بغير علة.

و المساجد التي جمع فيها نبي أو وصي نبي فجاز لذلك الاعتكاف فيها أربعة مساجد المسجد الحرام جمع فيه رسول الله ص و مسجد المدينة جمع فيه رسول الله ص أيضا و أمير المؤمنين ع و مسجد الكوفة جمع فيه أمير المؤمنين ع و مسجد البصرة جمع فيه أمير المؤمنين ع و المراد بالجمع‌[4] فيما ذكرناه هاهنا صلاة الجمعة بالناس جماعة دون غيرها من الصلوات‌

32 باب وجوه الصيام و شرح جميعها على البيان‌

و الصوم على أربعين وجها كما جاء به الأثر عن زين العابدين علي بن‌


[1] في ب:« الوضوء» بدل« الطّهارة».

[2] في ب زيادة:« عليهما السّلام».

[3] الوسائل، ج 7، الباب 3 من أبواب كتاب الاعتكاف، ح 12، ص 402، نقلا عن الكتاب.

[4] في د، ز:« من الجمع».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست