responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 360

و الوجه في ذلك أنه إن تابع بين الصيام في القضاء لم يكن فرق‌[1] بين الشهر في وصفه‌[2] و بين القضاء فأوجبت السنة الفصل بين الأيام بالإفطار ليقع الفرق بين الأمرين كما وصفناه.

و الذي قدمناه من التخيير بين المتابعة و التفصيل على حسب ما يلائم ما ذكرناه في هذا الشرح الذي بيناه.

و من وجب عليه قضاء شهر رمضان أو شي‌ء من واجب الصيام لم يجز له التطوع حتى يؤدي الواجب و ينهض بالفرض ثم يتطوع حينئذ إذا شاء.

و من أصبح جنبا في يوم قد كان بيت‌[3] له الصيام لقضاء شهر رمضان أو التطوع لم يجز له صيامه و أخره إلى يوم غيره يكون فيه طاهرا قبل دخول اليوم عليه و ذلك مخالف لحكم شهر رمضان.

و من أصبح صائما لقضاء يوم من شهر رمضان فأفطر فيه ناسيا لم يكن عليه حرج و تمم بقية يومه بالصيام فإن تعمد فيه الإفطار قبل الزوال لم يكن عليه شي‌ء و صام يوما بدله إذا شاء فإن أفطر بعد الزوال وجبت عليه الكفارة و هي إطعام عشرة مساكين و صيام‌[4] يوم بدله فإن لم يمكنه الإطعام صام ثلاثة أيام بدل الإطعام.

و من تطوع بالصيام فأفطر أي وقت كان من النهار لم يجب عليه القضاء سواء كان ذلك قبل الزوال أو بعده إلى آخر النهار و حكم الفرض مخالف لهذا بما قدمناه.

و يؤخذ[5] الصبي بالصيام إذا بلغ الحلم أو قدر على صيام ثلاثة أيام‌


[1] في ألف، ج، د، و:« فرقا».

[2] في ألف:« وضعه».

[3] في ب، ج:« ثبت».

[4] في ألف، ج:« و صام يوما بدله». و في ب:« صام بدله يوما».

[5] في ألف:« يؤاخذ».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست