responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 352

ولدت الحامل و خرجت من دم نفاسها و أطاقت الصيام قضت الأيام التي أفطرتها و إذا استغنى ولد المرضع عن الرضاع قضت أيضا.

فإن لم يقدر أحد ممن أوجبنا عليه الكفارة على ذلك فقد سقطت عنه أيضا.

و كل من وصفناه بالعجز عن الصيام و بينا أنه يسوغ له الإفطار فليس ينبغي له أن يمتلئ من الطعام و الشراب و إنما يجوز له من ذلك ما يمسك رمقه و يدفع الضرر عنه و كذلك المسافر أيضا.

و لا يجامع أحد ممن عددناه إلا أن تدعوه إلى ذلك حاجة شديدة فأما إن‌[1] يستغني عنه فلا و ذلك إن ل شهر رمضان حرمة تجب أن ترعى‌[2] و تعظم بما ذكرناه‌

24 باب حكم المغمى عليه و صاحب المرة و المجنون في الصيام‌

و إذا أغمي على المكلف للصيام‌[3] قبل استهلال الشهر و مضى عليه أيام ثم أفاق كان عليه قضاء ما فاته من الأيام فإن استهل الشهر عليه و هو يعقل فنوى صيامه و عزم عليه ثم أغمي عليه و قد صام شيئا منه أو لم يصم ثم أفاق بعد ذلك فلا قضاء عليه لأنه في حكم الصائم بالنية و العزيمة على أداء فرض الصيام.

فإن هاجت به مرة أو أصابته جنة فأكل و شرب و هو لا يعقل ما يصنع فلا قضاء عليه و لا كفارة لأنه لم يتعمد[4] ذلك و حكمه حكم من صنع‌


[1] في ألف:« من».

[2] في ألف، ب، ج:« تراعى».

[3] في ألف:« بالصّيام» و في ب:« الصّيام».

[4] في د، ه، و:« لم يعتمد» و في ج:« لم يعتقد».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست