responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 350

و كان قصده من السفر ما قدره من المسافة ما ذكرناه فلا يجوز له فعل التقصير[1] في الصلاة و الإفطار حتى يغيب عنه أذان مصره على ما جاءت به الآثار[2].

و لا يجوز لأحد أن يصوم في السفر تطوعا و لا فرضا إلا صوم ثلاثة أيام لدم المتعة من جملة العشرة الأيام و من كانت عليه كفارة يخرج عنها بالصيام و صوم النذر إذا نواه في الحضر و السفر معا و علقه‌[3] بوقت من الأوقات و صوم ثلاثة أيام للحاجة أربعاء و خميس و جمعة متواليات عند قبر النبي ص أو في مشهد من مشاهد الأئمة ع.

و قد روي حديث في جواز التطوع في السفر بالصيام و جاءت أخبار بكراهية ذلك و أنه ليس من البر الصوم في السفر[4] و هي أكثر و عليها العمل عند فقهاء العصابة فمن أخذ بالحديث لم يأثم إذا كان أخذه من جهة الاتباع و من عمل على أكثر الروايات و اعتمد على المشهور منها في اجتناب الصيام في السفر على كل وجه سوى ما عددناه كان أولى بالحق و الله الموفق للصواب.

[و أما المرض الذي يجب فيه الإفطار فهو كل مرض يزيد بالصيام و يقوى بترك الإفطار فإذا كان المرض كذلك وجب على صاحبه الإفطار و كان ذلك فرضه و حرم عليه الصيام قال الله تعالى‌ وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى‌ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ[5].

فإن خالف الإنسان فصام في المرض الذي ذكرناه كان عاصيا و وجب‌


[1] في ألف، ج:« القصر».

[2] راجع الوسائل، ج 5، الباب 6 من أبواب صلاة المسافر، ص 505، و ج 7، الباب 4 من أبواب من يصحّ منه الصّوم، ص 130.

[3] في ز:« أو علّقه».

[4] راجع الوسائل، ج 7، الباب 12 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ص 143.

[5] البقرة- 184.

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست