responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 346

ثمانية عشر يوما متتابعات لكل عشر مساكين ثلاثة أيام فإن لم يقدر على ذلك فليتصدق‌[1] بما أطاق أو فليصم ما استطاع بذلك جاءت الآثار عن آل محمد صلوات الله عليهم‌[2]. و عليه أيضا مع الكفارة القضاء على حسب ما قدمناه.

وَ قَدْ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ يَقْضِي وَ أَنَّى لَهُ بِمِثْلِ مَا تَرَكَ صِيَامَهُ‌[3].

يريد به في الفضل و الكمال.

وَ قَالَ: إِنَّهُ لَخَلِيقٌ وَ لَا أَرَاهُ‌[4] يُدْرِكُهُ أَبَداً[5].

و الكفارة تلزم‌[6] في تعمد كل ما يفطر الصائم من الطعام.

و المآثم تتعاظم في تعمد ما قدمنا ذكره من الأكل و الشرب و الجماع و الارتماس في الماء فأما ما سوى هذه مما يفسد الصيام ففيه القضاء و الكفارة و إن لم يكن التعاظم فيه مثله فيما عددناه.

و ما يشعث‌[7] الصائم و يخل بكماله فليس فيه قضاء و لا كفارة إلا أن يتطوع فاعله بشي‌ء من الخيرات فيجوز بذلك ثواب التطوع و ليس بواجب عليه على ما شرحناه.

و قد تقدم‌[8] القول في حكم المصبح جنبا لكنه تقدم على الإجمال و تفصيله‌


[1] في ه:« فليصّدّق بما صدّق او ...».

[2] راجع الوسائل، ج 7، الباب 8 من أبواب ما يمسك الصّائم، ص 28.

[3] الوسائل، ج 7، الباب 8 من أبواب ما يمسك الصّائم، ح 13، ص 32، و الباب 10 منها، ح 2، ص 36، و الباب 16 منها، ح 3- 4 ص 43 بتفاوت في جميعها.

[4] في ألف، ج، ه:« آو لا آراه ...». و في ب:« أن لا أراه» بدل« و لا أراه».

[5] الوسائل، ج 7، الباب 16 من أبواب ما يمسك الصّائم، ح 2، ص 43 بتفاوت.

[6] في ه:« إنّما تلزمه» و في ب:« و الكفّارة إنّما لزمته في تعمّد ترك كبار حدود الصّيام و هى الّتى قدّمنا ذكرها من الأكل ...» و نسخة( و) مشوّشة قريبة الى نسخة( ب).

[7] في ألف، ج:« تشعب» و في ألف، ب، ه، ز:« الصّيام».

[8] الباب السّابق.

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست