اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 346
ثمانية عشر يوما متتابعات لكل عشر مساكين ثلاثة أيام فإن لم
يقدر على ذلك فليتصدق[1] بما أطاق
أو فليصم ما استطاع بذلك جاءت الآثار عن آل محمد صلوات الله عليهم[2]. و عليه
أيضا مع الكفارة القضاء على حسب ما قدمناه.
و الكفارة تلزم[6] في تعمد كل
ما يفطر الصائم من الطعام.
و المآثم تتعاظم في تعمد
ما قدمنا ذكره من الأكل و الشرب و الجماع و الارتماس في الماء فأما ما سوى هذه مما
يفسد الصيام ففيه القضاء و الكفارة و إن لم يكن التعاظم فيه مثله فيما عددناه.
و ما يشعث[7] الصائم و
يخل بكماله فليس فيه قضاء و لا كفارة إلا أن يتطوع فاعله بشيء من الخيرات فيجوز
بذلك ثواب التطوع و ليس بواجب عليه على ما شرحناه.
و قد تقدم[8] القول في
حكم المصبح جنبا لكنه تقدم على الإجمال و تفصيله
[2] راجع الوسائل، ج 7، الباب 8 من أبواب ما يمسك
الصّائم، ص 28.
[3] الوسائل، ج 7، الباب 8 من أبواب ما يمسك
الصّائم، ح 13، ص 32، و الباب 10 منها، ح 2، ص 36، و الباب 16 منها، ح 3- 4 ص 43
بتفاوت في جميعها.
[4] في ألف، ج، ه:« آو لا آراه ...». و في ب:« أن
لا أراه» بدل« و لا أراه».
[5] الوسائل، ج 7، الباب 16 من أبواب ما يمسك
الصّائم، ح 2، ص 43 بتفاوت.
[6] في ه:« إنّما تلزمه» و في ب:« و الكفّارة
إنّما لزمته في تعمّد ترك كبار حدود الصّيام و هى الّتى قدّمنا ذكرها من الأكل
...» و نسخة( و) مشوّشة قريبة الى نسخة( ب).
[7] في ألف، ج:« تشعب» و في ألف، ب، ه، ز:«
الصّيام».