responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 344

أَذْهَبَ قَالَ وَ مَا عَجَلَتُكَ‌[1] قُلْتُ قَوْمٌ مِنْ مَوَالِيكَ يُفْطِرُونَ عِنْدِي فَقَالَ يَا زُرَارَةُ بَادِرْ بَادِرْ بَادِرْ[2] ثَلَاثاً ثُمَ‌[3] أَقْبَلَ عَلَى عُقْبَةَ فَقَالَ‌[4] يَا عُقْبَةُ مَنْ‌[5] فَطَّرَ مُؤْمِناً كَانَ كَفَّارَةً لِذَنْبِهِ إِلَى قَابِلٍ وَ مَنْ فَطَّرَ اثْنَيْنِ كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ[6].

وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي‌[7] عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ فَطَّرَ مُؤْمِناً[8] وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ سَبْعِينَ مَلَكاً يُقَدِّسُونَهُ إِلَى مِثْلِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ مِنْ قَابِلٍ‌[9].

19 باب ما يفسد[10] الصوم و ما يخل بشرائط فرضه‌[11] و ما ينقض الصيام‌

و يفسد الصيام الأكل متعمدا و كذلك الشرب و الجماع و الارتماس في الماء و الكذب على الله عز و جل و على رسوله ص و كذلك الكذب على أئمة الهدى ع فهذه كبار[12] ما يفسد الصيام و يجب على فاعلها الكفارة و القضاء و يفسده أيضا الحقنة[13] و السعوط.


[1] في ز:« عجلت».

[2] في ب، ج ذكر:« بادر» مرّتين.

[3] ليس« ثمّ» فى( و).

[4] في ج:« و قال» و ليس« فقال يا عقبة» فى( ه).

[5] في ب:« أنّه من فطّر».

[6] الوسائل، ج 7، الباب 3 من أبواب آداب الصّائم، ح 9، ص 101 بتفاوت نقلا عن الكتاب.

[7] في ألف،« و روى أبو عبد اللّه عليه السّلام».

[8] في ألف، ج:« صائما مؤمنا».

[9] الوسائل، ج 7، الباب 3 من أبواب آداب الصّائم، ح 11، ص 102 نقلا عن الكتاب.

[10] في ب، ه:« الصّيام».

[11] في ز:« فريضته» و يحتمل كون( د) هكذا أيضا.

[12] في ج، د، ه:« كبائر».

[13] في ألف، ج:« و يفسد أيضا بالحقنة و ...».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست