responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 301

الحمرة من المشرق فإذا عدمت الحمرة من المشرق سقط الحظر و حل الإفطار بضروبه من الأكل و الشرب و الجماع و سائر ما يتبع ذلك مما يختص حظره بحال الصيام-

وَ قَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي حَدِّ دُخُولِ اللَّيْلِ مَا ذَكَرْنَاهُ بِصِفَتِهِ وَ مَعْنَاهُ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ فَرُوِيَ أَنَّهُ قَالَ إِنَ‌[1] الْمَشْرِقَ مُظِلٌ‌[2] عَلَى الْمَغْرِبِ هَكَذَا وَ رَفَعَ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى فَإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا وَ أَوْمَى إِلَى يَدِهِ الَّتِي خَفَضَهَا عُدِمَتِ الْحُمْرَةُ مِنْ هَاهُنَا وَ أَوْمَى إِلَى يَدِهِ الَّتِي رَفَعَهَا[3].

5 باب النية للصيام‌

قال الله عز و جل‌ وَ ما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ‌.[4] و الإخلاص للديانة هو التقرب إلى الله تعالى بعملها مع ارتفاع الشوائب و التقرب لا يصح إلا بالعقد عليه و النية له ببرهان الدلالة

رُوِيَ‌[5] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌[6] ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ لَا قَوْلَ إِلَّا بِعَمَلٍ وَ لَا قَوْلَ وَ لَا عَمَلَ إِلَّا بِنِيَّةٍ وَ لَا[7] عَمَلَ وَ نِيَّةَ[8] إِلَّا بِإِصَابَةِ السُّنَّةِ وَ مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِي عِنْدَ


[1] ليس« إن» فى( ج).

[2] في( و) يحتمل كونه« مطل» بالمهملة كما في الوسائل.

[3] الوسائل، ج 7، الباب 16 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 3، ص 126.

[4] البيّنة- 5.

[5] في ب، ه، و:« و روى».

[6] في ب:« عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد عليه السّلام».

[7] في و:« و لا قول و عمل إلّا ...».

[8] في ه، ز:« و لا عمل و لا نيّة إلّا ...».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست