الحمرة من المشرق فإذا عدمت الحمرة من المشرق سقط الحظر و حل الإفطار بضروبه من الأكل و الشرب و الجماع و سائر ما يتبع ذلك مما يختص حظره بحال الصيام-
وَ قَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِّ دُخُولِ اللَّيْلِ مَا ذَكَرْنَاهُ بِصِفَتِهِ وَ مَعْنَاهُ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ فَرُوِيَ أَنَّهُ قَالَ إِنَ[1] الْمَشْرِقَ مُظِلٌ[2] عَلَى الْمَغْرِبِ هَكَذَا وَ رَفَعَ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى فَإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا وَ أَوْمَى إِلَى يَدِهِ الَّتِي خَفَضَهَا عُدِمَتِ الْحُمْرَةُ مِنْ هَاهُنَا وَ أَوْمَى إِلَى يَدِهِ الَّتِي رَفَعَهَا[3].
5 باب النية للصيام
قال الله عز و جل وَ ما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ.[4] و الإخلاص للديانة هو التقرب إلى الله تعالى بعملها مع ارتفاع الشوائب و التقرب لا يصح إلا بالعقد عليه و النية له ببرهان الدلالة
رُوِيَ[5] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ[6] ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا قَوْلَ إِلَّا بِعَمَلٍ وَ لَا قَوْلَ وَ لَا عَمَلَ إِلَّا بِنِيَّةٍ وَ لَا[7] عَمَلَ وَ نِيَّةَ[8] إِلَّا بِإِصَابَةِ السُّنَّةِ وَ مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِي عِنْدَ
[1] ليس« إن» فى( ج).
[2] في( و) يحتمل كونه« مطل» بالمهملة كما في الوسائل.
[3] الوسائل، ج 7، الباب 16 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 3، ص 126.
[4] البيّنة- 5.
[5] في ب، ه، و:« و روى».
[6] في ب:« عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد عليه السّلام».
[7] في و:« و لا قول و عمل إلّا ...».
[8] في ه، ز:« و لا عمل و لا نيّة إلّا ...».