responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 270

30 باب أصناف أهل الجزية

و الواجب عليه الجزية من الكفار ثلاثة أصناف اليهود على اختلافهم و النصارى على اختلافهم و المجوس على اختلافهم.

و قد اختلف فقهاء العامة في الصابئين و من ضارعهم في الكفر سوى من ذكرناه من الثلاثة الأصناف فقال مالك بن أنس و الأوزاعي كل دين بعد دين الإسلام سوى اليهودية و النصرانية فهو مجوسية و حكم أهله حكم المجوس و روي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال الصابئون مجوس و قال الشافعي و جماعة[1] من أهل العراق حكمهم حكم المجوس و قال بعض أهل العراق حكمهم حكم النصارى فأما نحن فلا نتجاوز بإيجاب الجزية[2] إلى غير من عددناه لسنة رسول الله ص فيهم و التوقيف الوارد عنه في أحكامهم-

وَ قَدْ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ص أَنَّهُ قَالَ: الْمَجُوسُ إِنَّمَا أُلْحِقُوا بِالْيَهُودِ وَ النَّصَارَى فِي الْجِزْيَةِ وَ الدِّيَاتِ لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ لَهُمْ فِيمَا مَضَى كِتَابٌ‌[3].

فلو خلينا و القياس لكانت المانوية و المزدقية و الديصانية عندي بالمجوسية أولى من الصابئين لأنهم يذهبون في أصولهم مذاهب‌[4] تقارب المجوسية و تكاد تختلط بها.


[1] في ج:« و قالت الشّافعية و جماعته».

[2] في ج، ز:« على» بدل« إلى».

[3] الوسائل، ج 11، الباب 49 من أبواب جهاد العدوّ، ص 98 نقلا عن الكتاب.

[4] في ألف:« عندي ملحقة بالمجوسيّة أولى من الصّابئين لأنّهم ينتسبون في اصولهم إلى مذاهب ...» و في ج:« ينسبون في اصولهم» و في ه:« إلى مذاهب».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست