responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 269

وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ مَا أَدَّى أَحَدٌ الزَّكَاةَ فَنَقَصَتْ مِنْ مَالِهِ وَ لَا مَنَعَهَا أَحَدٌ فَزَادَتْ فِي مَالِهِ‌[1].

وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ[2] عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: حَصِّنُوا[3] أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ[4].

29 باب الجزية

و الجزية واجبة على جميع كفار أهل الكتاب من الرجال البالغين إلا من خرج عن وجوبها منهم بخروجه عن اعتقاد الكفر و إن دخل معهم في بعض أحكامهم من مجانينهم و نواقص العقول منهم‌[5] عقوبة من الله تعالى لهم لعنادهم الحق و كفرهم بما جاء به محمد النبي ص خاتم النبيين و جحدهم الحق الواضح باليقين قال الله عز و جل‌ قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ‌[6] ففرض سبحانه على نبيه ص أخذ الجزية من كفار أهل الكتاب و فرض ذلك على الأئمة من بعده ع إذ كانوا هم القائمين بالحدود مقامه و المخاطبين في الأحكام بما خوطب به و جعلها[7] تعالى حقنا لدمائهم و منعا من استرقاقهم و وقاية لما عداها من أموالهم‌


[1] الوسائل، ج 6، الباب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ح 6، ص 12.

[2] في ألف، د:« موسى بن بكير».

[3] في ه:« احصنوا».

[4] الوسائل، ج 6، الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزّكاة، ح 11، ص 6.

[5] في ب:« و نواقص العقول منهم و فقرائهم الّذين لا يجدون كفاياتهم لضرورتهم عقوبة ...».

[6] التوبة- 29.

[7] في ألف، ب، ج:« و جعلها اللّه».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست