responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 259

و كذلك إذا وجد مستحقا للزكاة إلا أنه رأى مملوكا مؤمنا[1] في ضرورة فاشتراه بزكاته و أعتقه أجزأه.

فإن استفاد المعتق بعد ذلك مالا و توفي و لا وارث له كان ما ترك من المال للفقراء و المساكين من المؤمنين لأنه إنما اشترى بحقهم من الزكاة.

و لا بأس بتفضيل القرابة على غيرهم بإعطاء الزكاة إذا كانوا من أهل الفضل و الإيمان بل ذلك أفضل من إعطاء البعداء مع حصول الفقر في الأقرباء.

و يجب تفضيل الفقراء في الزكاة على قدر منازلهم في الفقه و البصيرة و الطهارة و الديانة.

و من لا يسأل أولى بالزكاة ممن يسأل إذا تساوت أحوالهم في المعرفة و الفضل.

و لا بأس بإعطاء الزكاة أطفال المؤمنين عند حاجتهم إليها بعد موت آبائهم فإذا بلغوا و اعتقدوا الإيمان سلك بهم سبيل المؤمنين في الزكاة و إن خالفوا قطعت عنهم الزكاة.

و لا بأس أن تقضي بالزكاة عن المؤمن في حياته و بعد موته الديون.

و من أعطى مؤسرا شيئا من الزكاة و هو يرى أنه معسر ثم تبين بعد ذلك يساره‌[2] فعليه الإعادة و لم يجزه ما سلف في الزكاة.

و من أعطى زكاته رجلا من أهل الخلاف لم يجزه و كان عليه الإعادة إلا أن يكون اجتهد في الطلب فأعطاها على ظاهر الإيمان ثم علم بعد ذلك بالخلاف فلا شي‌ء عليه.

و من حمل زكاته من بلده إلى بلد آخر فهلكت فهو ضامن لها و عليه الإعادة


[1] ليس« مؤمنا» فى( و). و في ب:« فى ضيق» بدل« فى ضرورة».

[2] في ألف، ج:« إيساره».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست