اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 259
و كذلك إذا وجد مستحقا للزكاة إلا أنه رأى مملوكا مؤمنا[1] في ضرورة
فاشتراه بزكاته و أعتقه أجزأه.
فإن استفاد المعتق بعد
ذلك مالا و توفي و لا وارث له كان ما ترك من المال للفقراء و المساكين من المؤمنين
لأنه إنما اشترى بحقهم من الزكاة.
و لا بأس بتفضيل القرابة
على غيرهم بإعطاء الزكاة إذا كانوا من أهل الفضل و الإيمان بل ذلك أفضل من إعطاء
البعداء مع حصول الفقر في الأقرباء.
و يجب تفضيل الفقراء في
الزكاة على قدر منازلهم في الفقه و البصيرة و الطهارة و الديانة.
و من لا يسأل أولى
بالزكاة ممن يسأل إذا تساوت أحوالهم في المعرفة و الفضل.
و لا بأس بإعطاء الزكاة
أطفال المؤمنين عند حاجتهم إليها بعد موت آبائهم فإذا بلغوا و اعتقدوا الإيمان سلك
بهم سبيل المؤمنين في الزكاة و إن خالفوا قطعت عنهم الزكاة.
و لا بأس أن تقضي
بالزكاة عن المؤمن في حياته و بعد موته الديون.
و من أعطى مؤسرا شيئا من
الزكاة و هو يرى أنه معسر ثم تبين بعد ذلك يساره[2] فعليه الإعادة و لم
يجزه ما سلف في الزكاة.
و من أعطى زكاته رجلا من
أهل الخلاف لم يجزه و كان عليه الإعادة إلا أن يكون اجتهد في الطلب فأعطاها على
ظاهر الإيمان ثم علم بعد ذلك بالخلاف فلا شيء عليه.
و من حمل زكاته من بلده
إلى بلد آخر فهلكت فهو ضامن لها و عليه الإعادة
[1] ليس« مؤمنا» فى( و). و في ب:« فى ضيق» بدل« فى
ضرورة».