18 باب حكم الخيل في الزكاة
و تزكى الخيل العتاق الإناث السائمة و البراذين الإناث السائمة سنة غير فريضة لما
رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ص أَنَّهُ وَضَعَ عَلَى الْخَيْلِ الْعَتَاقِ الْإِنَاثِ السَّائِمَةِ عَنْ كُلِّ فَرَسٍ[1] فِي كُلِّ عَامٍ دِينَارَيْنِ وَ جَعَلَ عَلَى الْبَرَاذِينِ السَّائِمَةِ الْإِنَاثِ[2] فِي كُلِّ عَامٍ دِينَاراً[3].
وَ رَوَى زُرَارَةُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع[4] هَلْ فِي الْبِغَالِ شَيْءٌ قَالَ[5] لَا فَقُلْتُ لَهُ فَكَيْفَ صَارَ عَلَى الْخَيْلِ وَ لَمْ يَصِرْ عَلَى الْبِغَالِ قَالَ لِأَنَّ الْبَغْلَ لَا يُلْقَحُ[6] وَ الْخَيْلُ الْإِنَاثُ يُنْتَجْنَ[7] وَ لَيْسَ عَلَى الْخَيْلِ الذُّكُورِ إِذَا انْفَرَدَتْ فِي الْمِلْكِ وَ إِنْ كَانَتْ سَائِمَةً شَيْءٌ قُلْتُ[8] فَمَا فِي الْحَمِيرِ فَقَالَ لَيْسَ فِيهَا[9] شَيْءٌ قَالَ قُلْتُ[10] هَلْ عَلَى الْفَرَسِ أَوْ عَلَى[11] الْبَعِيرِ يَكُونَانِ لِلرَّجُلِ يَرْكَبُهُمَا شَيْءٌ قَالَ[12] لَا لَيْسَ عَلَى مَا يُعْلَفُ[13] شَيْءٌ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَلَى السَّائِمَةِ[14].
[1] ليس« عن كلّ فرس» فى( ألف، ج) و ليس« فى كلّ عام» فى( د).
[2] في ألف، ب، ج:« الإناث السّائمة».
[3] الوسائل، ج 6، الباب 16 من أبواب ما تجب فيه الزّكاة، ح 1 و 2، ص 51.
[4] في ه:« لأبى جعفر عليه السّلام».
[5] في ب:« فقال لا».
[6] في ب:« لأنّ البغال لا ينتج».
[7] في ب:« ينتج» و في ج:« يلقحن».
[8] في ألف:« فقلت».
[9] في ب:« فى الحمير» بدل« فيها».
[10] في ج:« قلت له» و في ألف:« فهل» و ليس« هل» فى( ب، ج).
[11] ليس« على» فى( ز).
[12] في ب:« فقال».
[13] في ج:« يعلفه» و في ز:« تعلف».
[14] الوسائل، ج 6، الباب 16 من أبواب ما تجب فيه الزّكاة، ح 3 و 4، ص 51- 52.