responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 246

18 باب حكم الخيل في الزكاة

و تزكى الخيل العتاق الإناث السائمة و البراذين الإناث السائمة سنة غير فريضة لما

رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ص‌ أَنَّهُ وَضَعَ عَلَى الْخَيْلِ الْعَتَاقِ الْإِنَاثِ السَّائِمَةِ عَنْ كُلِّ فَرَسٍ‌[1] فِي كُلِّ عَامٍ دِينَارَيْنِ وَ جَعَلَ عَلَى الْبَرَاذِينِ السَّائِمَةِ الْإِنَاثِ‌[2] فِي كُلِّ عَامٍ دِينَاراً[3].

وَ رَوَى زُرَارَةُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌[4] هَلْ فِي الْبِغَالِ شَيْ‌ءٌ قَالَ‌[5] لَا فَقُلْتُ لَهُ فَكَيْفَ صَارَ عَلَى الْخَيْلِ وَ لَمْ يَصِرْ عَلَى الْبِغَالِ قَالَ لِأَنَّ الْبَغْلَ لَا يُلْقَحُ‌[6] وَ الْخَيْلُ الْإِنَاثُ يُنْتَجْنَ‌[7] وَ لَيْسَ عَلَى الْخَيْلِ الذُّكُورِ إِذَا انْفَرَدَتْ فِي الْمِلْكِ وَ إِنْ كَانَتْ سَائِمَةً شَيْ‌ءٌ قُلْتُ‌[8] فَمَا فِي الْحَمِيرِ فَقَالَ لَيْسَ فِيهَا[9] شَيْ‌ءٌ قَالَ قُلْتُ‌[10] هَلْ عَلَى الْفَرَسِ أَوْ عَلَى‌[11] الْبَعِيرِ يَكُونَانِ لِلرَّجُلِ يَرْكَبُهُمَا شَيْ‌ءٌ قَالَ‌[12] لَا لَيْسَ عَلَى مَا يُعْلَفُ‌[13] شَيْ‌ءٌ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَلَى السَّائِمَةِ[14].


[1] ليس« عن كلّ فرس» فى( ألف، ج) و ليس« فى كلّ عام» فى( د).

[2] في ألف، ب، ج:« الإناث السّائمة».

[3] الوسائل، ج 6، الباب 16 من أبواب ما تجب فيه الزّكاة، ح 1 و 2، ص 51.

[4] في ه:« لأبى جعفر عليه السّلام».

[5] في ب:« فقال لا».

[6] في ب:« لأنّ البغال لا ينتج».

[7] في ب:« ينتج» و في ج:« يلقحن».

[8] في ألف:« فقلت».

[9] في ب:« فى الحمير» بدل« فيها».

[10] في ج:« قلت له» و في ألف:« فهل» و ليس« هل» فى( ب، ج).

[11] ليس« على» فى( ز).

[12] في ب:« فقال».

[13] في ج:« يعلفه» و في ز:« تعلف».

[14] الوسائل، ج 6، الباب 16 من أبواب ما تجب فيه الزّكاة، ح 3 و 4، ص 51- 52.

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست