responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 243

14 باب ما يحل لبني هاشم و يحرم عليهم من الزكاة

و تحرم الزكاة الواجبة على بني هاشم جميعا من ولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع و جعفر و عقيل و العباس رضي الله عنهم إذا كانوا متمكنين من حقهم‌[1] في الخمس من الغنائم على ما نطق به القرآن‌[2] فإذا منعوه‌[3] و اضطروا إلى الصدقة حلت لهم الزكاة.

و تحل صدقة بعضهم على بعض و جميع ما يتطوع به عليهم من الصدقات‌

رَوَى جَعْفَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ‌[4] تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِبَنِي هَاشِمٍ فَقَالَ أَمَّا الصَّدَقَةُ الْوَاجِبَةُ فَلَا تَحِلُّ لَنَا وَ أَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ‌[5] مَا اسْتَطَاعُوا يَعْنِي بَنِي هَاشِمٍ أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى مَكَّةَ هَذِهِ الْمِيَاهُ عَامَّتُهَا صَدَقَةٌ[6].

فبين ع أن التطوع عليهم طلق جائز ليس به بأس‌

15 باب مقدار ما يخرج من الصدقة و أقل ما يعطى الفقير من الزكاة

و لا بأس بإخراج قليل الصدقة في التطوع و كثيرها و إعطائه واحدا أو جماعة.

و أقل ما يعطى الفقير من الزكاة المفروضة خمسة دراهم فصاعدا لأنها أقل ما يجب في الحد الأول من الزكاة و ليس لأكثره حد مخصوص لتفاوت الناس‌


[1] في ب:« حقوقهم».

[2] الأنفال، 41.

[3] في ألف، ج:« منعوا».

[4] ليس« له» في( و).

[5] في ب:« كذلك».

[6] الوسائل، ج 6، الباب 31 من أبواب المستحقين للزّكاة، ح 3، ص 189 مع تفاوت.

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست