responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 239

8 باب زكاة المال الغائب و الدين و القرض‌

و لا زكاة على المال الغائب عن صاحبه إذا عدم التمكن من التصرف فيه و الوصول إليه.

و لا زكاة في الدين إلا أن يكون تأخيره من جهة مالكه و يكون بحيث يسهل عليه قبضه متى رامه.

و لا زكاة على المقرض فيما أقرضه إلا أن يشاء التطوع بزكاته و على المستقرض‌[1] زكاته ما دام في يده و لم يستهلكه لأن له نفعه.

فمتى تمكن رب المال الغائب منه و رجع الدين إلى صاحبه و وصل القرض إلى مالكه و حال على كل واحد منهم الحول عنده وجبت فيه الزكاة

9 باب وقت الزكاة

و لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول و هو على كمال حد ما تجب فيه الزكاة و كذلك لا زكاة على غلة حتى تبلغ حد ما تجب فيه الزكاة بعد الخرص و الجذاذ و الحصاد و خروج مئونتها منها و خراج السلطان فأما الأنعام فإنما تجب الزكاة فيها على السائمة منها خاصة إذا حال عليها الحول و هي في مدة زمانه على الحد من العدد الذي تجب فيه ببلوغه الزكاة على ما قدمنا ذلك في الأموال‌

11 باب تعجيل الزكاة و تأخيرها عما تجب فيه من الأوقات‌

و الأصل في إخراج الزكاة عند حلول وقتها دون تقديمها عليه أو تأخيرها


[1] في ج، د:« المقترض».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست