responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 236

2 باب زكاة الفضة

و ليس فيما دون المائتي درهم زكاة فإذا بلغت المائتين‌[1] ففيها خمسة دراهم فإن نقصت حبة واحدة في التحقيق لم يجب فيها شي‌ء ثم إذا زادت أربعين درهما ففيها ستة دراهم فإن نقصت الأربعون دانقا لم يجب فيها أكثر من الخمسة دراهم ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغت الدراهم في كل مائتين خمسة و في كل أربعين درهما درهم.

و حكم حلي الفضة و سبائكها حكم حلي الذهب و سبائكه فاعتبره إن شاء الله تعالى‌[2].

3 باب زكاة الحنطة و الشعير

و هذان الصنفان مع التمر و الزبيب زكاتهم‌[3] واحدة و العبرة فيها واحدة إذا بلغ أحدها خمسة أوسق و الوسق ستون صاعا وجبت فيه الزكاة و يخرج منه العشر إن كان سقى سيحا أو بالسماء و إن سقى بالغرب و الدوالي و النواضح و لزمت في سقيه المئونة فنصف العشر و ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة و ما زاد على الخمسة الأوسق‌[4] فبحسابه.


[1] في ب:« و حال عليها الحول».

[2] ليس« إن شاء اللّه تعالى» في( د، ز).

[3] في د، ه:« زكواتهم» و في ز:« زكاتها».

[4] في ب، ز:« أوسق» و ليس« الأوسق» في( و).

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست