responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 232

و كذلك الحائض تصلي عليه بارزة عن الصف بالتيمم و إنما جاز ذلك لانفصال هذه الصلاة من جملة ما يجب فيه الطهارة من الصلوات لعدم القراءة فيها و الركوع و السجود كما قدمناه و كونها دعاء محضا و استغفارا.

و أولى الناس بالصلاة على الميت من أهل بيته أولاهم به من الرجال و له التقدم في الصلاة عليه بنفسه و له تقديم غيره فإن حضر الصلاة عليه رجل من فضلاء بنى هاشم كان أولى بالتقديم‌[1] عليه بتقديم وليه له و يجب على الولي تقديمه فإن لم يقدمه الولي لم يجز له التقدم‌[2] على الإكراه له‌


[1] في ب، و، ز:« بالتقدّم».

[2] في ألف، ج:« التّقديم».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست