responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 212

و لا يؤم المسافر الحاضر و لا الحاضر المسافر.

و لا يؤم المتيمم المتوضئين و يؤم المتوضئون‌[1] المتيممين.

و يقضي الصلاة و الأذان‌[2] و الإقامة إذا فات الإنسان ذلك و إن قضاها بغير أذان و لا إقامة لم يخل ذلك بالمفروض و إن كان تاركا فضلا.

و تقضى‌[3] فوائت النوافل في كل وقت ما لم يكن وقت فريضة أو عند طلوع الشمس أو عند غروبها و يكره قضاء النوافل عند اصفرار الشمس حتى تغيب.

و ليس‌[4] على المسافر قضاء ما قصر فيه من فريضة و لا نافلة إلا المفروض من الصيام فإنه لا بد من قضائه.

و من حضر بعض المشاهد عند طلوع الشمس و غروبها[5] فليزر و يؤخر صلاة الزيارة حتى تذهب حمرة الشمس عند طلوعها و صفرتها عند غروبها.

و لا بأس أن يؤخر الإنسان صلاة[6] زيارة قبور الأئمة ع و يقضيها بعد خروجه من مشاهدهم عند الأسباب الداعية إلى ذلك.

و المقصر في الحضر[7] ناسيا يجب عليه الإعادة على التمام.

و المتمم‌[8] في السفر ناسيا يعيد إن كان الوقت باقيا و إن خرج الوقت فلا إعادة عليه.

و من تعمد التمام في السفر بعد الحجة عليه في التقصير لم يجزه ذلك و وجب عليه الإعادة


[1] في ألف، ز:« المتوضّى».

[2] في ز:« بالأذان».

[3] في ب، د، و:« يقضى».

[4] في ب:« و ليس يجب على المسافر».

[5] في ز:« أو عند غروبها».

[6] ليس« صلاة» في( ألف، ج، د، ه، و).

[7] في نسخة من ألف:« الحضور».

[8] في ألف:« المتمّ».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست