و لا يؤم المسافر الحاضر و لا الحاضر المسافر.
و لا يؤم المتيمم المتوضئين و يؤم المتوضئون[1] المتيممين.
و يقضي الصلاة و الأذان[2] و الإقامة إذا فات الإنسان ذلك و إن قضاها بغير أذان و لا إقامة لم يخل ذلك بالمفروض و إن كان تاركا فضلا.
و تقضى[3] فوائت النوافل في كل وقت ما لم يكن وقت فريضة أو عند طلوع الشمس أو عند غروبها و يكره قضاء النوافل عند اصفرار الشمس حتى تغيب.
و ليس[4] على المسافر قضاء ما قصر فيه من فريضة و لا نافلة إلا المفروض من الصيام فإنه لا بد من قضائه.
و من حضر بعض المشاهد عند طلوع الشمس و غروبها[5] فليزر و يؤخر صلاة الزيارة حتى تذهب حمرة الشمس عند طلوعها و صفرتها عند غروبها.
و لا بأس أن يؤخر الإنسان صلاة[6] زيارة قبور الأئمة ع و يقضيها بعد خروجه من مشاهدهم عند الأسباب الداعية إلى ذلك.
و المقصر في الحضر[7] ناسيا يجب عليه الإعادة على التمام.
و المتمم[8] في السفر ناسيا يعيد إن كان الوقت باقيا و إن خرج الوقت فلا إعادة عليه.
و من تعمد التمام في السفر بعد الحجة عليه في التقصير لم يجزه ذلك و وجب عليه الإعادة
[1] في ألف، ز:« المتوضّى».
[2] في ز:« بالأذان».
[3] في ب، د، و:« يقضى».
[4] في ب:« و ليس يجب على المسافر».
[5] في ز:« أو عند غروبها».
[6] ليس« صلاة» في( ألف، ج، د، ه، و).
[7] في نسخة من ألف:« الحضور».
[8] في ألف:« المتمّ».