اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 211
و إذا فاتتك صلاة الكسوف من غير تعمد قضيتها عند ذكرك و علمك
إلا أن يكون وقت فريضة قد تضيق و إن تعمدت تركها وجب عليك الغسل و القضاء.
و إذا احترق قرص القمر
كله و لم تكن علمت به حتى أصبحت صليت صلاة الكسوف له جماعة و إن احترق بعضه و لم
تعلم بذلك حتى أصبحت صليت القضاء فرادى
23 باب أحكام فوائت
الصلاة
و من فاتته صلاة بخروج
وقتها قضاها كما فاتته و لم يؤخرها إلا أن يمنع منه تضيق[1] وقت فرض ثان عليه.
و من فاتته صلاة الجمعة
صلاها أربعا.
و إذا نسي[2] الحاضر
صلاة فذكرها بعد تقضي[3] وقتها و هو
مسافر قضاها في سفره على التمام و إن نسي المسافر صلاة فذكرها بعد خروج وقتها و هو
حاضر قضاها على التقصير.
و إذا دخل وقت صلاة على
الحاضر فلم يصلها لعذر[4] حتى صار
مسافرا و كان الوقت باقيا صلاها على التقصير فإن دخل على المسافر وقت صلاة فتركها
لعذر ذاكرا[5] أو نسيها
حتى صار حاضرا و الوقت باق صلاها على التمام.
[1] في ب:« يمنعه منه تضييق» و في د، ز:« يمنع منه
بصيق» و في و:« يمنعه منه تضيّق».
[2] في ألف، ج، و:« فإذا نسى» و في ز:« و إذا يكون
نسى».