responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 211

و إذا فاتتك صلاة الكسوف من غير تعمد قضيتها عند ذكرك و علمك إلا أن يكون وقت فريضة قد تضيق و إن تعمدت تركها وجب عليك الغسل و القضاء.

و إذا احترق قرص القمر كله و لم تكن علمت به حتى أصبحت صليت صلاة الكسوف له جماعة و إن احترق بعضه و لم تعلم بذلك حتى أصبحت صليت القضاء فرادى‌

23 باب أحكام فوائت الصلاة

و من فاتته صلاة بخروج وقتها قضاها كما فاتته و لم يؤخرها إلا أن يمنع منه تضيق‌[1] وقت فرض ثان عليه.

و من فاتته صلاة الجمعة صلاها أربعا.

و إذا نسي‌[2] الحاضر صلاة فذكرها بعد تقضي‌[3] وقتها و هو مسافر قضاها في سفره على التمام و إن نسي المسافر صلاة فذكرها بعد خروج وقتها و هو حاضر قضاها على التقصير.

و إذا دخل وقت صلاة على الحاضر فلم يصلها لعذر[4] حتى صار مسافرا و كان الوقت باقيا صلاها على التقصير فإن دخل على المسافر وقت صلاة فتركها لعذر ذاكرا[5] أو نسيها حتى صار حاضرا و الوقت باق صلاها على التمام.


[1] في ب:« يمنعه منه تضييق» و في د، ز:« يمنع منه بصيق» و في و:« يمنعه منه تضيّق».

[2] في ألف، ج، و:« فإذا نسى» و في ز:« و إذا يكون نسى».

[3] في و:« بعد أن تقضى» و في ز:« بعد مضىّ».

[4] ليس« لعذر» في( ب).

[5] ليس« لعذر» في( ب) و ليس« ذاكرا» في( ج).

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست