responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 200

وَ الْإِسَاءَةِ لَا حُجَّةَ لِي وَ لَا عُذْرَ فَأَسْأَلُكَ يَا رَبِّ أَنْ تُعْطِيَنِي مَسْأَلَتِي‌[1] وَ تَقْلِبَنِي بِرَغْبَتِي وَ لَا تَرُدَّنِي مَجْبُوهاً وَ لَا خَائِباً[2] يَا عَظِيمُ يَا عَظِيمُ يَا عَظِيمُ أَرْجُوكَ لِلْعَظِيمِ‌[3] أَسْأَلُكَ يَا عَظِيمُ‌[4] أَنْ تَغْفِرَ لِيَ الْعَظِيمَ‌[5] لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ‌[6] مُحَمَّدٍ وَ ارْزُقْنِي خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ الَّذِي شَرَّفْتَهُ وَ عَظَّمْتَهُ وَ اغْسِلْنِي فِيهِ مِنْ جَمِيعِ ذُنُوبِي وَ خَطَايَايَ وَ زِدْنِي مِنْ فَضْلِكَ‌ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ‌[7].

و صلاة الأضحى مثل صلاة الفطر سواء لا فرق بينهما كل واحدة منهما ركعتان فيهما اثنتا عشرة تكبيرة سبع في الأولى و خمس في الثانية و الخطبة في العيدين بعد الصلاة و لا ينقل المنبر من موضعه و لكن ينصب للإمام منبر تحت السماء فيخطب عليه.

و من فاتته صلاة العيدين في جماعة صلاها وحده كما يصلي‌[8] في الجماعة ندبا مستحبا[9].

و من أدرك الإمام و هو يخطب فليجلس حتى يفرغ من خطبته ثم يقوم فيصلي القضاء.

و ليس في صلاة العيدين أذان و لا إقامة و لكن ينادى لها ثلاث مرات يقول المنادي الصلاة الصلاة الصلاة[10].

و ليس قبلها تطوع و لا بعدها إلى زوال الشمس إلا بالمدينة خاصة فإن من غدا منها إلى صلاة العيد دخل مسجد رسول الله ص فصلى فيه ركعتين.


[1] في ب:« سؤلى و مسألتي».

[2] في د:« خائنا» و فيها« يا عظيم» مرّتين.

[3] في و:« أرجوك للذّنب العظيم» و في ز:« أرجوك العظيم».

[4] ليس« يا عظيم» في( د).

[5] في و:« الذّنب العظيم».

[6] في ألف، و:« و على آل محمّد».

[7] التّهذيب، ج 3، باب صلاة العيدين، ح 48، ص 142 بتفاوت.

[8] في ألف، ج:« تصلّى».

[9] في ب، و:« و مستحبّا» و ليس« مستحبّا» في( ج).

[10]« الصّلاة» في الف: مرّة و في ج، ز: مرّتين.

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست