اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 163
جلاله فرض على عباده من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة
لم يفرض فيها الاجتماع إلا في صلاة الجمعة خاصة فقال جل من قائل يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا
إِلى ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ[1]
ففرضها وفقك الله
الاجتماع على ما قدمناه إلا أنه بشريطة حضور إمام مأمون على صفات يتقدم الجماعة و
يخطبهم[4] خطبتين
يسقط بهما و بالاجتماع عن المجتمعين من الأربع الركعات ركعتان.
و إذا حضر الإمام وجبت
الجمعة على سائر المكلفين إلا من عذره[5]
الله تعالى منهم.
و إن لم يحضر إمام سقط
فرض الاجتماع.
و إن حضر إمام يخل
شرائطه بشريطة من يتقدم فيصلح به الاجتماع فحكم حضوره حكم عدم الإمام.
و الشرائط التي تجب فيمن
يجب معه الاجتماع أن يكون حرا بالغا طاهرا في ولادته مجنبا من الأمراض الجذام و
البرص خاصة في جلدته[6] مسلما
[1] الوسائل، ج 5 الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة ح
19 ص 6 نقلا عن الكتاب و في الباب رواية أخرى بمضمونه. و الآية في سورة الجمعة- 9.