responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 152

و قد[1] قيل لا بأس بالصلاة إلى قبلة[2] فيها قبر إمام‌[3] و الأصل‌[4] ما ذكرناه.

و يصلي الزائر مما يلي رأس الإمام ع فهو أفضل من أن يصلي إلى القبر من غير حائل بينه و بينه على‌[5] حال.

و لا يجوز للرجل أن يصلي و عليه لثام حتى يكشف عن جبهته‌[6] موضع السجود و يكشف عن فيه لقراءة القرآن. و كره للمرأة أن تصلي و عليها نقاب مع التمكن و الاختيار.

و لا يجوز للرجل أن يصلي و امرأة تصلي إلى جانبه أو في صف واحد معه و متى صلى و هي مسامتة له في‌[7] صفه بطلت صلاتهما و ينبغي إذا اتفق صلاتها في حال صلاته في بيت واحد و نحوه أن تصلي بحيث يكون سجودها تجاه‌[8] قدميه في سجوده و كذلك إن صلت بصلاته كانت حالها[9] في صلاتها ما وصفناه.

و لا يجوز لأحد أن يصلي و عليه قباء مشدود إلا أن يكون في الحرب فلا يتمكن من‌[10] حله فيجوز ذلك مع الاضطرار.

و لا ينبغي للرجل إذا كان له شعر أن يصلي و هو معقوص حتى يحله و قد رخص في ذلك للنساء.

و يكره للإنسان أن يصلي في قميص قد شد عليه من ظاهره مئزر[11] أو


[1] في ب:« و قد روى أنّه لا بأس».

[2] في ج:« إلى قبة».

[3] الوسائل، ج 3، الباب 26 من أبواب مكان المصلّى، ح 1، ص 454.

[4] في ألف:« و الأفضل ما ذكرناه».

[5] في و:« على كلّ حال».

[6] في ج:« من جبهته عن موضع السّجود».

[7] في ب:« في صفّ».

[8] في ج:« يحاذى».

[9] في د، ز:« حالتها».

[10] في ب:« فلا يتمكّن أن يحلّه».

[11] في ب:« بمئزر أو غيره» و في ه:« مئزرا أو غيره».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست