اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 152
و قد[1] قيل لا بأس
بالصلاة إلى قبلة[2] فيها قبر
إمام[3] و الأصل[4] ما ذكرناه.
و يصلي الزائر مما يلي
رأس الإمام ع فهو أفضل من أن يصلي إلى القبر من غير حائل بينه و بينه على[5] حال.
و لا يجوز للرجل أن يصلي
و عليه لثام حتى يكشف عن جبهته[6] موضع
السجود و يكشف عن فيه لقراءة القرآن. و كره للمرأة أن تصلي و عليها نقاب مع التمكن
و الاختيار.
و لا يجوز للرجل أن يصلي
و امرأة تصلي إلى جانبه أو في صف واحد معه و متى صلى و هي مسامتة له في[7] صفه بطلت
صلاتهما و ينبغي إذا اتفق صلاتها في حال صلاته في بيت واحد و نحوه أن تصلي بحيث
يكون سجودها تجاه[8] قدميه في
سجوده و كذلك إن صلت بصلاته كانت حالها[9]
في صلاتها ما وصفناه.
و لا يجوز لأحد أن يصلي
و عليه قباء مشدود إلا أن يكون في الحرب فلا يتمكن من[10] حله فيجوز ذلك مع
الاضطرار.
و لا ينبغي للرجل إذا
كان له شعر أن يصلي و هو معقوص حتى يحله و قد رخص في ذلك للنساء.
و يكره للإنسان أن يصلي
في قميص قد شد عليه من ظاهره مئزر[11] أو