responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 151

بالبعض الآخر.

و لا تصلي المرأة الحرة بغير خمار على رأسها و يجوز ذلك للإماء و الصبيات‌[1] من حرائر النساء.

و لا تجوز الصلاة في بيوت الغائط و بيوت النيران و بيوت الخمور و على جواد الطرق و في معاطن الإبل و في الأرض السبخة.

و لا بأس بالصلاة في البيع و الكنائس إذا توجه المسلم إلى قبلته‌[2] فيها.

و لا يصلي في بيوت المجوس حتى يرش بالماء[3] و يجف بعد ذلك.

و لا يجوز الصلاة في ثوب قد أصابه خمر أو شراب مسكر أو فقاع حتى يطهر بالغسل.

و لا يصلي في ثوب فيه مني حتى يغسل و كذلك الحكم في سائر النجاسات.

و يكره للإنسان أن يصلي و في قبلته‌[4] نار أو فيها سلاح مجرد أو فيها صورة أو شي‌ء من النجاسات.

و لا بأس أن يصلي و هو متقلد[5] بسيف في غمده أو في كمه سكين في قرابها أو غير ذلك‌[6] إذا احتاج إلى إحرازه فيه.

و إذا صلى و في إصبعه خاتم حديد[7] لم يضره ذلك.

و لا تجوز الصلاة إلى شي‌ء من القبور حتى يكون بين الإنسان و بينه حائل و لو قدر لبنة أو عنزة منصوبة أو ثوب موضوع.


[1] في غير ألف، و:« الصّبيان».

[2] في ج:« إلى القبلة».

[3] في د، و:« الماء» و في ج، ز:« ترشّ بالماء و تجفّ».

[4] في ج:« نار مضرمة».

[5] في ج، و:« مقلّد».

[6] في ب، ز:« أو غير ذلك من الحديد».

[7] في ألف، ج:« من حديد».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست