بالبعض الآخر.
و لا تصلي المرأة الحرة بغير خمار على رأسها و يجوز ذلك للإماء و الصبيات[1] من حرائر النساء.
و لا تجوز الصلاة في بيوت الغائط و بيوت النيران و بيوت الخمور و على جواد الطرق و في معاطن الإبل و في الأرض السبخة.
و لا بأس بالصلاة في البيع و الكنائس إذا توجه المسلم إلى قبلته[2] فيها.
و لا يصلي في بيوت المجوس حتى يرش بالماء[3] و يجف بعد ذلك.
و لا يجوز الصلاة في ثوب قد أصابه خمر أو شراب مسكر أو فقاع حتى يطهر بالغسل.
و لا يصلي في ثوب فيه مني حتى يغسل و كذلك الحكم في سائر النجاسات.
و يكره للإنسان أن يصلي و في قبلته[4] نار أو فيها سلاح مجرد أو فيها صورة أو شيء من النجاسات.
و لا بأس أن يصلي و هو متقلد[5] بسيف في غمده أو في كمه سكين في قرابها أو غير ذلك[6] إذا احتاج إلى إحرازه فيه.
و إذا صلى و في إصبعه خاتم حديد[7] لم يضره ذلك.
و لا تجوز الصلاة إلى شيء من القبور حتى يكون بين الإنسان و بينه حائل و لو قدر لبنة أو عنزة منصوبة أو ثوب موضوع.
[1] في غير ألف، و:« الصّبيان».
[2] في ج:« إلى القبلة».
[3] في د، و:« الماء» و في ج، ز:« ترشّ بالماء و تجفّ».
[4] في ج:« نار مضرمة».
[5] في ج، و:« مقلّد».
[6] في ب، ز:« أو غير ذلك من الحديد».
[7] في ألف، ج:« من حديد».