responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 146

ظنه أقوى في واحدة منهما بنى عليه و إن اعتدل توهمه‌[1] في الجميع بنى على الأكثر و قضى‌[2] ما ظن أنه فاته كأنه‌[3] أوهم‌[4] في ثالثة أو رابعة و استوى ظنه فيهما جميعا فليبن على أنه في رابعة و يتشهد و يسلم ثم يقوم فيصلي ركعة واحدة يتشهد فيها[5] أو يصلي ركعتين من جلوس يتشهد في الثانية منهما[6] و يسلم‌[7] فإن كان الذي بنى عليه أربعا في الحقيقة و عند الله تعالى فالركعة التي صلاها بعدها أو الركعتان من جلوس لا تضره و فيها احتياط للصلاة و تكتب‌[8] له في الحسنات و يرغم بها الشيطان‌[9] و إن كان الذي بنى عليه ثلاث ركعات عند الله تعالى فالركعة الواحدة أو الركعتان من جلوس عوض عنها في تمام الصلاة.

و كذلك من سها فلم يدر أ هو في الثانية أو الرابعة فإن كان ظنه في أحدهما[10] أقوى من الآخر عمل على ظنه في ذلك و إن كان ظنه فيهما سواء بنى على أنه في رابعة و تشهد فإذا سلم قام فصلى ركعتين من قيام يقرأ في كل واحدة[11] منهما الحمد وحدها و إن شاء سبح‌[12] أربع تسبيحات و تشهد و سلم‌[13] فإن كان الذي بنى عليه ركعتين فهاتان الركعتان له تمام الصلاة و إن كان أربعا كانت الركعتان له نافلة احتاط بهما[14] للصلاة.

و لو شك في اثنتين و ثلاث و أربع و اعتدل وهمه بنى على الأربع‌[15]


[1] في ز:« وهمه».

[2] في ج:« تمّم» بدل« قضى».

[3] في ج:« كأن».

[4] في ألف، ب، ه:« أنّه في ثالثة» و في ج:« أنّه ثالثة».

[5] في ج:« يتشهّد فيها و يسلّم».

[6] في ألف، د:« منها».

[7] ليس« و يسلّم» في( ز).

[8] في ج:« كتبت».

[9] في ألف، ج:« أنف الشّيطان».

[10] في ب:« إحداهما أقوى من الأخرى».

[11] في ب:« في كلّ ركعة».

[12] في و:« يسبّح».

[13] في ج:« يتشهّد و يسلّم».

[14] في ب، د، و:« بها».

[15] في د، ز:« أربع».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست