اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 146
ظنه أقوى في واحدة منهما بنى عليه و إن اعتدل توهمه[1] في الجميع
بنى على الأكثر و قضى[2] ما ظن أنه
فاته كأنه[3] أوهم[4] في ثالثة
أو رابعة و استوى ظنه فيهما جميعا فليبن على أنه في رابعة و يتشهد و يسلم ثم يقوم
فيصلي ركعة واحدة يتشهد فيها[5] أو يصلي
ركعتين من جلوس يتشهد في الثانية منهما[6]
و يسلم[7] فإن كان
الذي بنى عليه أربعا في الحقيقة و عند الله تعالى فالركعة التي صلاها بعدها أو
الركعتان من جلوس لا تضره و فيها احتياط للصلاة و تكتب[8] له في الحسنات و يرغم
بها الشيطان[9] و إن كان
الذي بنى عليه ثلاث ركعات عند الله تعالى فالركعة الواحدة أو الركعتان من جلوس عوض
عنها في تمام الصلاة.
و كذلك من سها فلم يدر أ
هو في الثانية أو الرابعة فإن كان ظنه في أحدهما[10] أقوى من الآخر عمل على
ظنه في ذلك و إن كان ظنه فيهما سواء بنى على أنه في رابعة و تشهد فإذا سلم قام
فصلى ركعتين من قيام يقرأ في كل واحدة[11]
منهما الحمد وحدها و إن شاء سبح[12] أربع
تسبيحات و تشهد و سلم[13] فإن كان
الذي بنى عليه ركعتين فهاتان الركعتان له تمام الصلاة و إن كان أربعا كانت
الركعتان له نافلة احتاط بهما[14] للصلاة.
و لو شك في اثنتين و
ثلاث و أربع و اعتدل وهمه بنى على الأربع[15]