اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 145
و إن قام و قد قارب الفجر أدرج صلاة الليل بالحمد و قل هو
الله أحد مرة واحدة في كل ركعة و خفف ليفرغ منها قبل الصباح[1].
و إن قام و عليه بقية من
الليل ممتدة أطال في صلاته و رتبها في القراءة و التمجيد[2] و الدعاء على ما
وصفناه.
و من كانت له إلى الله
عز و جل حاجة فليسأله إياها في الأسحار بعد فراغه من صلاة الليل فإنها الأوقات
التي يستجاب فيها الدعاء و وقت الزوال أيضا يستحب[3] فيه الدعاء و إن كان لا
يكره في شيء من الأوقات إلا أن هذين الوقتين أفضلها للدعاء لا سيما في ليالي
الجُمَعِ و أيامها على ما جاءت به عن الصادقين ع الأخبار[4].
11 باب أحكام السهو في
الصلاة و ما يجب منه إعادة الصلاة
و كل سهو يلحق الإنسان
في الركعتين الأولتين[5] من فرائضه
حتى يلتبس عليه ما صلى منهما[6] أو ما قدم
و أخر من أفعالهما فعليه لذلك إعادة الصلاة.
و من سها في فريضة
الغداة أو فريضة المغرب أعاد لأن هاتين الصلاتين لا تقصران على حال.
و من سها في الركعتين
الآخرتين[7] من الظهر و
العصر أو[8] العشاء
الآخرة فلم يدر أ هو في الثالثة أو الرابعة فليرجع إلى ظنه في ذلك فإن كان