responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 145

و إن قام و قد قارب الفجر أدرج صلاة الليل بالحمد و قل هو الله أحد مرة واحدة في كل ركعة و خفف ليفرغ منها قبل الصباح‌[1].

و إن قام و عليه بقية من الليل ممتدة أطال في صلاته و رتبها في القراءة و التمجيد[2] و الدعاء على ما وصفناه.

و من كانت له إلى الله عز و جل حاجة فليسأله إياها في الأسحار بعد فراغه من صلاة الليل فإنها الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء و وقت الزوال أيضا يستحب‌[3] فيه الدعاء و إن كان لا يكره في شي‌ء من الأوقات إلا أن هذين الوقتين أفضلها للدعاء لا سيما في ليالي الجُمَعِ و أيامها على ما جاءت به عن الصادقين ع الأخبار[4].

11 باب أحكام السهو في الصلاة و ما يجب منه إعادة الصلاة

و كل سهو يلحق الإنسان في الركعتين الأولتين‌[5] من فرائضه حتى يلتبس عليه ما صلى منهما[6] أو ما قدم و أخر من أفعالهما فعليه لذلك إعادة الصلاة.

و من سها في فريضة الغداة أو فريضة المغرب أعاد لأن هاتين الصلاتين لا تقصران على حال.

و من سها في الركعتين الآخرتين‌[7] من الظهر و العصر أو[8] العشاء الآخرة فلم يدر أ هو في الثالثة أو الرابعة فليرجع إلى ظنه في ذلك فإن كان‌


[1] في ب:« قبل الصّبح».

[2] في و:« التحميد».

[3] في ز:« يستجاب».

[4] راجع الوسائل، ج 7 الباب 23 و 25، 26، 30 من أبواب الدّعاء.

[5] في ب، د:« الأوليين».

[6] في ب، ج:« فيهما».

[7] في ألف:« الاخريين» و في ج، ه:« الأخيرتين».

[8] في ألف، ب، ج:« و العشاء».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست