اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 144
و بعد صلاة العصر إلى أن يتغير لونها بالاصفرار.
و لا يجوز ابتداء
النوافل و لا قضاء شيء منها عند طلوع الشمس و لا عند غروبها.
و يقضي ما فات من
الفرائض في كل حال إلا أن يكون وقت[1]
قد تضيق فيه فرض صلاة حاضرة فيقضي بعد الصلاة على ما بيناه.
و من أحب أن يقوم في آخر
الليل لا يقتطعه[2] عن ذلك
النوم و يغلبه النعاس فليقرأ قبل منامه في أول الليل عند اضطجاعه في المنام[3] آخر سورة
الكهف قُلْ[4] لَوْ كانَ
الْبَحْرُ مِداداً لِكَلِماتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ
كَلِماتُ رَبِّي وَ لَوْ جِئْنا بِمِثْلِهِ مَدَداً قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ
مِثْلُكُمْ يُوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَمَنْ كانَ يَرْجُوا
لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَ لا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ
أَحَداً[5] ثم يقول بعد
فراغه من قراءة هاتين الآيتين-
و من قام في آخر ليله[7] و قد قارب
طلوع الفجر[8] فخشي أن
يبتدئ بصلاة الليل فيهجم[9] عليه الفجر
فليبتدئ بركعتي الشفع ثم يوتر بعدها[10]
بالثالثة و يصلي ركعتي الفجر فإن طلع عليه الفجر أذن و أقام و صلى الغداة ثم قضى
الثماني الركعات بعد صلاة الغداة فإن لم يطلع الفجر أضاف إلى ما صلى ست ركعات ثم
أعاد ركعة الوتر و ركعتي الفجر.
[1] في ج:« في وقت قد تضيّق فيه الصّلاة الحاضرة»
و في و:« وقته وقتا قد تضيّق».
[2] في ألف، و:« لا يقطعه» و في ب، ج:« و لا
يقطعه».