responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 144

و بعد صلاة العصر إلى أن يتغير لونها بالاصفرار.

و لا يجوز ابتداء النوافل و لا قضاء شي‌ء منها عند طلوع الشمس و لا عند غروبها.

و يقضي ما فات من الفرائض في كل حال إلا أن يكون وقت‌[1] قد تضيق فيه فرض صلاة حاضرة فيقضي بعد الصلاة على ما بيناه.

و من أحب أن يقوم في آخر الليل لا يقتطعه‌[2] عن ذلك النوم و يغلبه النعاس فليقرأ قبل منامه في أول الليل عند اضطجاعه في المنام‌[3] آخر سورة الكهف‌ قُلْ‌[4] لَوْ كانَ الْبَحْرُ مِداداً لِكَلِماتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِماتُ رَبِّي وَ لَوْ جِئْنا بِمِثْلِهِ مَدَداً قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى‌ إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَ لا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً[5] ثم يقول بعد فراغه من قراءة هاتين الآيتين-

اللَّهُمَّ أَيْقِظْنِي لِعِبَادَتِكَ فِي وَقْتِ كَذَا وَ كَذَا.

- فإنه يستيقظ إن شاء الله‌[6].

و من قام في آخر ليله‌[7] و قد قارب طلوع الفجر[8] فخشي أن يبتدئ بصلاة الليل فيهجم‌[9] عليه الفجر فليبتدئ بركعتي الشفع ثم يوتر بعدها[10] بالثالثة و يصلي ركعتي الفجر فإن طلع عليه الفجر أذن و أقام و صلى الغداة ثم قضى الثماني الركعات بعد صلاة الغداة فإن لم يطلع الفجر أضاف إلى ما صلى ست ركعات ثم أعاد ركعة الوتر و ركعتي الفجر.


[1] في ج:« في وقت قد تضيّق فيه الصّلاة الحاضرة» و في و:« وقته وقتا قد تضيّق».

[2] في ألف، و:« لا يقطعه» و في ب، ج:« و لا يقطعه».

[3] في ز:« في فراشه».

[4] في ز: و هى« قل ...».

[5] الكهف: 109 و 110.

[6] الوسائل، ج 4، الباب 35 من أبواب قراءة القرآن، ح 1، ص 872 بتفاوت.

[7] في ب:« اللّيل» و في ه:« ليلته».

[8] في ب:« الفجر الثاني».

[9] في ب، ه:« فهجم».

[10] في ز:« بعدهما».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست