responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 103

فذلك سبعة عشر فصلا تصير مع الأذان خمسة و ثلاثين فصلا على ما ذكرناه.

و لا يعرب أيضا في الإقامة بل يقفها كما بيناه في الأذان و إن حدر الإقامة و لم يرتلها ترتيل الأذان جاز له ذلك بل هو السنة و لا بد في الأذان من ترتيل‌[1] حسب ما شرحناه‌

9 باب كيفية الصلاة و صفتها و شرح الإحدى و خمسين‌[2] ركعة و ترتيبها و القراءة فيها و التسبيح في ركوعها و سجودها و القنوت فيها و المفروض من ذلك و المسنون منه‌

فإذا زالت الشمس و عرف ذلك الإنسان بإحدى علامات زوالها التي ذكرناها فليسبغ وضوئه إن كان على حدث يوجب الطهارة و ليتوجه إلى القبلة خاشعا[3] مقبلا على صلاته بقلبه و بدنه و ليستفتح الصلاة بالتكبير فيقول الله أكبر و يرفع يديه مع تكبيره حيال وجهه‌[4] و قد بسط كفيه و ضم بين أصابع كل كف من يديه و فرق‌[5] بين إبهاميه‌[6] و مسبحته و لا يجاوز بأطراف أصابعه في رفعهما للتكبير شحمتي‌[7] أذنيه و ليرسلهما مع آخر لفظه بالتكبير إلى فخذيه ثم يرفعهما و يكبر تكبيره أخرى كالأولى و يرسلهما مع فخذيه و يكبر[8] ثالثة رافعا يديه بها حيال وجهه كما تقدم ذكره ثم يرسل‌


[1] في ألف، ز:« من الترتيل».

[2] في ألف، د، ه، ز:« الإحدى و الخمسين».

[3] في ب، ه و، ز:« خاشعا للّه».

[4] في ألف بعد قوله: وجهه:« و مدّ عنقه و بسط كفّيه و يضمّ بين أصابع».

[5] في ألف:« و يفرّق».

[6] في ب:« إبهامه».

[7] في د:« شحمة».

[8] في ب، ز:« يكبر تكبيرة ثالثة».

اسم الکتاب : المقنعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست