responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسح على الرجلين المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 4
منا، ثم كلمناك عليه... وقد كان يسعنا دفع حديثك في أول الأمر) ويطلب منه الإنصاف واتباع نفس الطريقة فيقول: فينبغي لك أن تنصف وترضى لغيرك بما ترضاه لنفسك).
وبهذا قرر الشيخ المفيد واحدة من (آداب البحث والمناظرة).
2 - وهو ثانيا ينبه الخصم على عدم صحة (الانتقال في المناظرة) وأصل (الانتقال) هو: ترك الدليل الأول، والاعتراض بشئ أخر. فالمفروض في البحث العلمي أن يكمل المستدل دليله الأول، ويخرج عن عهدته، بجميع فروضه ونقوضه وما يرد عليه، ثم يتركه إلى غيره.
وقد ذكر الشيخ - بكل هدوء - أمثلة لهذا الانتقال، وأوضح عدم صحته، وبين ما وقع من المستدل من ذلك.
ثم إن الشيخ تصدى لرد الخبر الذي استدل به الخصم وهو المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وآله من قوله: (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به) بعد أن غسل رجليه في ذلك الوضوء.
وقد رده الشيخ بوجهين: 1 - بتحليل الخبر على أساس من ألفاظه ومفرداته، فقال ما معناه: إن اسم الإشارة (هذا) يدل على أن الحكم المذكور وارد على المشار إليه المعين بالإشارة، فالحكم مختص بما صدر من الرسول صلى الله عليه وآله في تلك القضية والواقعة، ولا يسرى إلى غيره، لأن التعدي بحاجة إلى دليل من عقل وليس هناك دليل عقلي عليه، وليس هذا أيضا محلا للقياس، لأن اللفظ (هذا) يدل على الخصوصية في المستعمل فيه فلا يمكن شمول غيره.
وإذا كان لفظ (هذا) إشارة إلى خصوص ما صدر منه في هذا المورد، سواء

اسم الکتاب : المسح على الرجلين المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست