responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسح على الرجلين المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 17
بسم الله الرحمن الرحيم [رب يسر] سأل بعض أهل مجلس الشيخ أبي عبد الله، محمد بن محمد بن النعمان رضي الله عنه، أبا جعفر المعروف بالنسفي العراقي [1].
فقال له: ما فرض الله تعالى من الوضوء في الرجلين؟ فقال: غسلهما.
فقال: ما الدليل على ذلك؟ فقال: قول النبي عليه السلام، وقد توضأ، فغسل وجهه، وغسل ذراعيه، ومسح برأسه وغسل رجليه، وقال: (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به) [2].
فقال له السائل: ما أنكرت على من قال: إنه لا حجة لك في الخبر،


[1] أبو جعفر، محمد بن أحمد بن محمود النسفي، القاضي. كان من أعيان فقهاء الحنفية،
أخذ الفقه عن أبي بكر الرازي. توفي سنة أربع عشرة وأربعمائة (414 ه‌). المنتظم
8: 15، الجواهر المضية في طبقات الحنفية 2: 24، وهدية العارفين 2: 62.
[2] لا أعلم لهذا الحديث بهذا اللفظ في الكتب الحديثية موضعا.


اسم الکتاب : المسح على الرجلين المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست