اسم الکتاب : المسح على الرجلين المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 17
بسم الله الرحمن الرحيم [رب يسر] سأل بعض أهل مجلس الشيخ أبي عبد الله، محمد بن محمد بن النعمان رضي الله عنه، أبا جعفر المعروف بالنسفي العراقي [1]. فقال له: ما فرض الله تعالى من الوضوء في الرجلين؟ فقال: غسلهما. فقال: ما الدليل على ذلك؟ فقال: قول النبي عليه السلام، وقد توضأ، فغسل وجهه، وغسل ذراعيه، ومسح برأسه وغسل رجليه، وقال: (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به) [2]. فقال له السائل: ما أنكرت على من قال: إنه لا حجة لك في الخبر،
[1] أبو جعفر، محمد بن أحمد بن محمود النسفي، القاضي. كان من أعيان فقهاء الحنفية، أخذ الفقه عن أبي بكر الرازي. توفي سنة أربع عشرة وأربعمائة (414 ه). المنتظم 8: 15، الجواهر المضية في طبقات الحنفية 2: 24، وهدية العارفين 2: 62. [2] لا أعلم لهذا الحديث بهذا اللفظ في الكتب الحديثية موضعا.
اسم الکتاب : المسح على الرجلين المؤلف : الشيخ المفيد الجزء : 1 صفحة : 17