responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المراسم العلوية في النبوية المؤلف : الديلمي، الشيخ ابى يعلي    الجزء : 1  صفحة : 80
على قبر الميت إلى ثلاثة أيام، وتجوز الصلاة عليه ليلا ونهارا.
ووليه أحق بالصلاة عليه، أو من يأمره الولي. والجماعة فيها مسنونة متأكدة الندب.
ذكر الثاني مما له سبب: وهو: صلاة الكسوف والزلازل والرياح الشديدة والآيات.
وهذه الصلوات واجبة على من تكاملت له شروط التكليف، وتصلى جماعة وفرادى. وهي مؤقتة وابتداء وقتها من ابتداء ظهور الكسوف والآيات إلى ابتداء انجلائه. وهي عشر ركعات بأربع سجدات، يكبر تكبيرة الاحرام، ثم يقرأ الفاتحة وسورة من طوال السور، جاهرا بالقراءة، ثم يركع مطيلا ركوعه بمقدار القراءة إن استطاع. ثم ينتصب حتى يتم خمس ركعات. فإذا رفع رأسه من الخامسة قال: " سمع الله لمن حمده ". ثم يسجد سجدتين. ثم ينتصب ويقرأ مثل الأولى. ويركع ويقنت بين كل ركوعين. ويتشهد جالسا ويسلم.
فإذا فرغ قبل الانجلاء فعليه الإعادة.
وإن أخل بالصلاة - مع عموم الكسوف للقرص - وجب عليه مع الإعادة: الغسل.
ذكر تفصيل مواقيت النوافل: قد بينا أن النوافل للمقيم في اليوم والليلة أربع وثلاثون ركعة، للزوال منها ثماني ركعات، وبعد الظهر ثماني ركعات، وبعد المغرب أربع ركعات، وبعد العشاء الآخرة واحدة وهي " الوتيرة "، وبعد انتصاف الليل ثمان واثنتان الشفع وواحدة الوتر، وبعد الفجر الأول ركعتان.


اسم الکتاب : المراسم العلوية في النبوية المؤلف : الديلمي، الشيخ ابى يعلي    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست