responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المراسم العلوية في النبوية المؤلف : الديلمي، الشيخ ابى يعلي    الجزء : 1  صفحة : 65
ذكر أحكام المكان: الأمكنة على أربعة أضرب: مكان يستحب الصلاة فيه لعظم ثوابها، ومكان أبيحت الصلاة فيه، ومكان ينقص فيه ثوابها، ومكان لا تجوز الصلاة فيه، بل تفسد.
فالأول: المساجد التي لم تبن على ضرار، والمشاهد المقدسة، وبيوت العبادات.
والثاني: كل أرض طاهرة غير مغصوبة، ولا منهي عن الصلاة فيها.
والثالث: البيع والكنائس، وجواد الطرق، ومعاطن الإبل 1، والأرض السبخة، والحمامات، فكل ذلك تكره الصلاة فيه.
وأما الرابع: فبيوت الخمور، وبيوت النيران، وبيوت المجوس، والموضع المغصوب والمقابر، ولا يصلي إلى القبور إلا إذا كان بينه وبين القبر حائل ولو قدر لبنة، وروي جواز الصلاة إلى قبر الإمام خاصة إذا كان في قبلته 2.
ولا صلاة في مكان تكون في قبلته تصاوير مجسمة، أو نار مضرمة، أو سيف مجرد، أو إنسان مواجهه، وهذا كله عندي في قسم المكروه، وإن وردت الرواية 3 بما يدل ظاهرها على حظره.


277.
(1) معاطن الإبل: هي جمع معطن كمجلس، مبارك الإبل عند الماء لتشرب علا بعد نهل، فإذا
استوفت ردت إلى المرعى. مجمع البحرين 6: 282.
(2) وسائل الشيعة 3: 454 - 455، باب 26 من أبواب مكان المصلي، ح 1.
(3) أما بالنسبة إلى التصاوير المجسمة فراجع المسائل 3: 461، باب 33 من أبواب مكان
المصلي.
وأما بالنسبة إلى النار المضرمة، والسيف المجرد فانظر الوسائل 3: 459، باب 30 من
أبواب مكان المصلي، ح 1 و 2 و 6.
وأما بالنسبة إلى الإنسان المواجه فانظر الوسائل 3: 475، باب 43 من أبواب مكان


اسم الکتاب : المراسم العلوية في النبوية المؤلف : الديلمي، الشيخ ابى يعلي    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست