responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المراسم العلوية في النبوية المؤلف : الديلمي، الشيخ ابى يعلي    الجزء : 1  صفحة : 52
ذكر الأغسال المندوب إليها: وهي: غسل الجمعة، وغسل الاحرام للحج والعمرة، وغسل يوم الفطر، وغسل أول ليلة من شهر رمضان، وغسل ليلة النصف منه، وغسل ليلة سبعة عشرة منه، وغسل ليلة تسعة عشرة منه، وغسل ليلة إحدى وعشرين منه، وغسل ليلة ثلاث وعشرين منه، وغسل ليلة الفطر، وغسل دخول مكة، وغسل دخول الكعبة، وغسل دخول المسجد الحرام، وغسل الزيارة، وغسل قاضي صلاة الكسوف، إذا احترق قرصا الشمس والقمر وتركها متعمدا 1 وعلى الرواية الأخرى هو واجب على وجه الكفارة 2، وغسل المباهلة، وغسل التوبة، وغسل الاستسقاء، وغسل صلاة الاستخارة، وغسل صلاة الحاجة، وغسل ليلة النصف من شعبان وغسل ليلة الأضحى.
ولا بد فيها أجمع من الطهارة الصغرى لاستباحة الصلاة. وإن كان وقت الصلاة قد دخل، نوى بالطهارة الصغرى: الوجوب.
ذكر ما يقوم مقام الماء: من تعذر عليه الماء أو استعماله، فهو على أربعة أضرب: أحدها: أن يكون واجدا للتراب والصعيد.
والآخر: أن يكون واجدا للوحل.
والآخر: أن يكون واجدا للثلج والأحجار.


(1) لم نعثر على رواية تدل على استحباب غسل قاضي صلاة الكسوف عند احتراق قرصي
الشمس والقمر وكان الترك متعمدا.
(2) أنظر وسائل الشيعة 2: 937 - 938، ح 370، باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة،
وص 960، و 3804، باب 25 من أبواب الأغسال المسنونة.


اسم الکتاب : المراسم العلوية في النبوية المؤلف : الديلمي، الشيخ ابى يعلي    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست