responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المراسم العلوية في النبوية المؤلف : الديلمي، الشيخ ابى يعلي    الجزء : 1  صفحة : 51
وحكم النساء في ذلك كله حكم الرجال، وحكم الصبايا حكم الصبيان، إلا في موضع واحد، وهو: أن الرجال لا يغسلون من الصبايا إلا من كان لها ثلاث سنين، فإنهم يغسلونها بثيابها، وإن كانت لأقل من ثلاث سنين غسلوها مجردة.
ذكر حمله إلى القبر ودفنه: يجعل على سرير، ثم يصلى عليه، وليمش من شيعه خلف الجنازة ومن جانبها، ولا يمش أمامها. فإذا وصلوا به إلى قبره فليوضع، وليصبر عليه هنيئة، ثم يقدم قليلا ثم يصبر عليه. ثم يقدم إلى شفير القبر، فيسل من قبل رجليه حتى يصل رأسه إلى القبر سابقا لبدنه، كما سبق إلى الدنيا.
وينزله وليه أو من يأمره الولي بذلك، ويتحفى عند نزوله ويحل أزراره وإن نزل معه من يعاونه فلا بأس بذلك. وليقل في الدعاء ما هو مرسوم. ثم يلقنه الشهادتين، وأسماء الأئمة عليهم السلام. ثم يشرج اللبن عليه وهو يقول التلقين. ثم يهيل عليه التراب، ومن شيعه يرمي بظاهر كفه.
ولا يهيل عليه التراب ذو رحم، فإنه مكروه لهم. ولا يطرح في القبر من غير ترابه. ويرفع مقدار أربع أصابع مفتوحة.
ثم يصب عليه الماء من عند رأسه. ثم يدور صباب الماء من أربع جوانبه حتى يعود إلى الرأس.
فإذا انصرف الناس تأخر بعض إخوانه، فنادى بأعلى صوته: " يا فلان بن فلان الله ربك ومحمد نبيك، وعلي إمامك... ثم يعد الأئمة عليهم السلام ".


اسم الکتاب : المراسم العلوية في النبوية المؤلف : الديلمي، الشيخ ابى يعلي    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست