responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المراسم العلوية في النبوية المؤلف : الديلمي، الشيخ ابى يعلي    الجزء : 1  صفحة : 50
بالخرقة التي أعدها شدا جيدا إلى وركيه. ثم يؤزره بمئزر - من سرته - إلى حيث يبلغ ساقيه. ثم يأخذ الكافور فيسحقه سحقا بيده، ويضعه على مساجده، فإن فضل منه شئ كشف قميصه وألقاه على صدره، ثم يلف على الجريدتين قطنا. ويضع إحداهما في جانبه الأيمن مع ترقوته يلصقها بجلده - ويضع الأخرى في جانبه الأيسر - ما بين القميص والأزار من عند تحت اليد إلى أسفل.
ثم يعممه ويحنكه، ويجعل طرفي العمامة على صدره. ثم يلفه، فيطوي جانب اللفافة الأيسر على جانبه الأيمن، وجانبها الأيمن على الأيسر، ويعقد طرفيها مما يلي رأسه ورجليه، وكذلك الحبرة.
واعلم أن الموتى على ضربين: محرم ومحل، فمن كان محرما فلا يقرب الكافور إليه، فإذا دفن غطي وجهه بالكفن.
واعلم أن من مات فحاله ينقسم إلى أقسام ثلاثة: أحدها: موت ذكر مؤمن بين ذكران مؤمنين.
وذكر مؤمن بين رجال كفرة، ونساء مؤمنات.
ومؤمن بين كفرة لا مؤمن بينهم ولا مؤمنة.
فالأول: يغسله إخوانه المؤمنون.
والثاني: تأمر النسوة الرجال الكفرة يغسلونه وتعلمهم ذلك - إن كان ليس في النساء ذات محرم له - وإن كان فيهن ذات محرم له، غسلته.
وإن كان بين الكفرة فقط دفن على حاله.
وأما في حال الاختيار: فيجوز للرجال أن يغسلوا زوجاتهم، ويغسل النساء أزواجهن، ولا بأس أن يغسل النساء أيضا ابن خمس سنين مجردا من ثيابه. ويغسلن ابن أكثر من خمس سنين بثيابه.


اسم الکتاب : المراسم العلوية في النبوية المؤلف : الديلمي، الشيخ ابى يعلي    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست