responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المراسم العلوية في النبوية المؤلف : الديلمي، الشيخ ابى يعلي    الجزء : 1  صفحة : 47
فالواجب: توجيهه إلى القبلة بجعل باطن قدميه إليها، ووجهه تلقاءها، وتغسيله مرة بماء القراح، وتكفينه بقطعة واحدة، والصلاة على من تجب الصلاة عليه، ودفنه، وتغسيله كغسل الجنب في الترتيب وغيره.
فأما الندب: فإنه يلقن الشهادتين، وأسماء الأئمة عليهم السلام عند توجيهه وكلمات الفرج، وأن تغمض عيناه، ويطبق فوه، وتمد يداه - إلى جنبيه - وساقاه، وتشد لحيته بعصابة. وإن مات ليلا أسرج عنده مصباح.
ويكون عنده من يذكر الله تعالى. ولا يترك وحده. ولا يترك على بطنه حديدة.
فإذا أردت أن تغسله: فخذ السدر والأشنان 1 ونصف مثقال من جلال الكافور 2 الخام. أو ما أمكن من الذريرة 3 الخالصة، ومن الطيب شيئا وهي القمحة 4. ومن القطن رطلا 5 أو أكثر. ويعد لحنوطه ثلاثة عشر درهما وثلث من الكافور الخام. فإن تعذر ذلك: فأربعة دراهم، فإن تعذر فمثقالا، فإن تعذر فما تيسر.
ثم يعد له من القطن شئ، ويعد الكفن، وهو: قميص ومئزر وخرقة، يشد بها ساقاه إلى وركيه، ولفافة، وحبرة يمنية غير مذهبة، وعمامة.
ويستحب للمرأة لفافتان.


(1) الأشنان: معروف. الذي يغسل به الأيدي. كتاب العين 6: 288، ولسان العرب 13: 18.
(2) الكافور: هو نوع من الطيب معروف يغسل به الميت ويحنط به. مجمع البحرين 3: 477.
(3) الذريرة: فتات قصب الطيب، وهو قصب يجاء به من الهند، كأنه قصب النشاب. قاله
الشيخ الطوسي " قدس سره " في التبيان 1: 488.
(4) القمحة: الحبة، أي الحبة من الطيب. مجمع البحرين 2: 405.
(5) الرطل: معيار يوزن به وكسره أشهر من فتحه، وهو بالبغدادي اثنتا عشرة أوقية. المصباح
المنير: 230.


اسم الکتاب : المراسم العلوية في النبوية المؤلف : الديلمي، الشيخ ابى يعلي    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست