responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المراسم العلوية في النبوية المؤلف : الديلمي، الشيخ ابى يعلي    الجزء : 1  صفحة : 45
والغسل.
وأما غسل من مس الميت فهو كغسل الجنب، إلا أنه لا بد فيه من التوضي.
ذكر تغسيل الميت وأحكامه: تغسيل الميت وإن كان واجبا فهو من فروض الكفايات، فإن قام به بعض سقط عن بعض. وهو على ضربين: أحدهما: الغسل فيه واجب على الميت نفسه قبل موته، والآخر يجب على غيره بعد موته إذا كان الميت معتقدا للحق.
ثم الموتى على ضربين: مقتول، وغير مقتول. فالمقتول على أربعة أضرب: مقتول بين يدي الإمام، ومقتول قتل لا بين يدي الإمام، ومقتول قتله سبع أو ما يجري مجراه، ومقتول في قود.
فالمقتول بين يدي الإمام على ضربين: مقتول في نفس المعركة، ومقتول في غيرها.
فالمقتول في المعركة: لا يغسل، ولا يكفن، ولا يحنط بل يدفن بثيابه.
ولا تنزع عنه إلا سراويله وخفه وقلنسوته، ما لم يصب شيئا منها دم. فإن أصابها دمه دفنت معه ولا تنزع. ويصلى عليه.
فأما من نقل عن المعركة - وبه رمق فمات - فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه. وكذلك حكم من قتله إنسان في غير جهاد.
فأما من قتله سبع، فهو على ضربين: إن وجد كله: غسل وكفن وحنط وصلي عليه. وإن وجد بعضه. كان على ثلاثة أضرب: أحدها: أن يوجد ما فيه صدره أو بعض صدره، فيكفن ويحنط

اسم الکتاب : المراسم العلوية في النبوية المؤلف : الديلمي، الشيخ ابى يعلي    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست