responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المراسم العلوية في النبوية المؤلف : الديلمي، الشيخ ابى يعلي    الجزء : 1  صفحة : 42
الزوال أو بعده لجاز.
وأما الندب: فالمضمضة والاستنشاق وتكرير الغسلات ثلاثا، وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ثلاثا.
وأما التروك فعلى ضربين أيضا: واجب وندب. فالواجب أن لا يقرأ سور العزائم وهي " سجدة " - بعد سورة لقمان - و " حم السجدة " و " النجم " و " اقرأ باسم ربك ". ولا يمس كتابة فيها اسم الله تعالى ولا القرآن، فإن مس هامش المصحف أو صفح أوراقه وقرأ فيه فقد ترك ندبا أو فعل مكروها.
والندب: أن لا يمس المصحف، ولا يقرأ القرآن، ولا يقرب المساجد إلا عابر سبيل، ولا يترك فيها شيئا. فإن كان له فيها شئ أخذه، ولا يرتمس في كثير الماء الراكد.
وله أن يصلي بغسله ما شاء من فرض ونفل، ولا وضوء عليه - وهذا في الجنابة خاصة -.
وباقي الأغسال واجبها وندبها لا بد فيها من الوضوء لاستباحة الصلاة. وارتماسة واحدة في الماء تجزيه عن الغسل وترتيبه.
وغسل النساء كغسل الرجال سواء في كل شئ إلا في الاستبراء.
ذكر حكم الحيض وغسله: الحيض دم غليظ يضرب إلى السواد يخرج بحرقة وحرارة. وما يلزم الحائض على ضربين: فعل وترك: فالفعل أن تحتشي بالكرسف 1 لئلا يتعدى الدم إلى ثيابها وتمنعه من التعدي، وتمنع زوجها من وطئها.


(1) الكرسف: القطن. مجمع البحرين 5: 110 مادة " كرسف ".


اسم الکتاب : المراسم العلوية في النبوية المؤلف : الديلمي، الشيخ ابى يعلي    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست