responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المراسم العلوية في النبوية المؤلف : الديلمي، الشيخ ابى يعلي    الجزء : 1  صفحة : 245
والآخر: يقع عليه ذكاة.
فإن أتلف إنسان حيوان غيره مما يقع عليه الذكاة بالذكاة، فلمالكه أن يعطيه إياه ويأخذ منه قيمته حيا، وله أن يأخذ أرش ذبحه.
وإن أهلكه بالقتل - لا بالذكاة -، فعليه قيمته حيا.
فأما ما لا يقع عليه ذكاة مثل جوارح الطير والسباع والكلاب التي ينتفع بها، فعليه - إذا أتلفه - قيمته حيا.
وقد وظف في دية الكلب المعلم أربعون درهما، وفي كلب الماشية والحائط عشرون درهما، إلا أن ما لا يملكه المسلم إذا كان ملكا لذمي كالخنزير فأتلفه فعليه قيمته له عند أهل نحلته.
فأما الجناية في أعضائها فبحسب قيمتها.
ذكر أحكام الجناية على ما هو دون النفس من الأعضاء: الأعضاء على ضربين: أحدهما: في الإنسان منه واحد فقط.
والآخر: فيه أكثر من واحد.
فالواحد: اللسان، والذكر، وعين الأعور خلقة، والصلب، والرقبة، وما كان مثل ذلك.
وفي الجناية في هذا على ضربين: جناية باستئصاله، وجناية بغير استئصاله.
فإذا استؤصل نفسه ففيه دية كاملة.
والأنف فيه دية كاملة، وفي روثة 1 الأنف خمسمائة دينار 2. فإن نفذت


(1) الروثة: مقدم الأنف أجمع، وقيل: طرف الأنف. لسان العرب 2: 157.
(2) أنظر وسائل الشيعة 19: 221، باب 4 من أبواب ديات الأعضاء، ح 1.


اسم الکتاب : المراسم العلوية في النبوية المؤلف : الديلمي، الشيخ ابى يعلي    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست