responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المراسم العلوية في النبوية المؤلف : الديلمي، الشيخ ابى يعلي    الجزء : 1  صفحة : 237
فالأول على ضربين: أحدهما: أن يكون القاتل واحدا. والآخر: أن يكون أكثر من واحد.
فإن كان واحدا على ضربين: أحدهما: أن يكون قتل حر مسلم، والآخر: أن يكون قتل غيره.
وقتل الحر المسلم على ثلاثة أضرب: قتل رجل رجلا وقتل رجل امرأة، وقتل امرأة رجلا.
فمتى قتل رجل رجلا حرا مسلما لزمه القود - إن اختار أولياء المقتول - أو الدية ويجوز أن يعفو عنها، فإذا أرادوا القود فلا قود إلا بالسيف، اللهم إلا أن يكون القاتل أب المقتول، فإن الأب لا يقاد بابنه، بل يؤخذ منه ديته ولا يورث منها ويعاقب، فأما الأم فتقاد بالابن.
وإن أرادوا الدية وبذلها القاتل من نفسه جاز، وإن بذل نفسه فليس لهم غيرها.
والدية: فهي من الإبل - إن كان القاتل من أهل الإبل - مائة مسنة.
وإن كان من أهل البقر فمائتا بقرة.
وإن كان من أهل الغنم فألف رأس.
وإن كان من أهل الحلة فمائتا حلة.
وإن كان من أهل العين فألف دينار.
وإن كان من أهل الورق فعشرة آلاف درهم.
وأكثر مدة أدائها سنة، ويؤخذ من ماله.
وإن كان قتل في الحرم أو في أشهر الحرم فعليه دية وثلث.
إلا أن من وجب عليه القود فلجأ إلى الحرم أو مشهد من مشاهد الأئمة عليهم السلام ضيق عليه ليخرج فيقاد منه. ويقتل من قتل في

اسم الکتاب : المراسم العلوية في النبوية المؤلف : الديلمي، الشيخ ابى يعلي    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست