responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المراسم العلوية في النبوية المؤلف : الديلمي، الشيخ ابى يعلي    الجزء : 1  صفحة : 234
والأهلة - في غير أول شهر رمضان -.
وشهادة واحد: وهي في رؤية هلال شهر رمضان، وفي الديون مع يمين المدعي.
واعلم: أن الأحكام تنقسم: ففيها: ما لا تقبل فيه إلا شهادة الرجال.
وفيها: ما لا تقبل فيه شهادة النساء إلا إذا انضممن إلى الرجال.
وفيها: ما تقبل فيه شهادة الصبيان.
وفيها: ما تقبل فيه شهادة النساء إذا انفردن.
وأما ما لا تقبل فيه إلا شهادة الرجال فهو النكاح، والطلاق، والحدود، ورؤية الأهلة.
وما تقبل فيه شهادة النساء إذا انضممن إلى الرجال: فالديون والأموال تقبل فيها شهادة رجل وامرأتين.
وما تقبل فيه شهادة الصبيان: فالشجاج والجراح إذا ميزوا ما شهدوا به، ويؤخذ بأول كلامهم.
وأما ما تؤخذ فيه شهادة النساء، فكل ما لا يراه الرجال، كالعذرة وعيوب النساء، والنفاس، والحيض، والاستحاضة، والولادة، والاستهلال، والرضاع، وتقبل فيه شهادة امرأة واحدة، إذا كانت مأمونة.
وقد مضى أن شهادة أهل الذمة لا تجوز مع وجود المسلمين، وأنها مع عدمهم تجوز في الوصية للمسلمين لا عليهم.
ذكر كيفية إيقاع الشهادة: وأما كيفية إيقاع الشهادة، فلا يشهد إلا إذا سئل، ولا يجوز له أن يكتم

اسم الکتاب : المراسم العلوية في النبوية المؤلف : الديلمي، الشيخ ابى يعلي    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست