responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المراسم العلوية في النبوية المؤلف : الديلمي، الشيخ ابى يعلي    الجزء : 1  صفحة : 231
وما عدا ذلك ندب.
ومن الندب: أدب القضاء، وهو: أو ينجز حوائجه كلها التي تتعلق نفسه بها قبل الجلوس، ولبس 1 ما يتجمل به، ويتوضأ ويخرج إلى المسجد الأعظم في بلده، فيصلي ركعتين، ويجلس مستدبر القبلة ليكون وجهه إلى الخصوم وليكن عليه سكينة ووقار. ثم يتقدم إلى كل من حضر للتحاكم أن يكتب اسمه واسم أبيه وما يعرف به - من غير الألقاب المكروهة - ثم يأخذها ويخلطها ويجعلها تحت شئ ويأخذ واحدة فمن خرج اسمه استدعاه.
ولا يبدأ أحد الخصمين بالكلام إلا رد السلام. وليكن نظره إليهما متساويا، ومجلسهما كذلك. فإن صمتا فلم يتكلما قال لهما: إن كنتما حضرتما لشئ فاذكراه. فهذا كله ندب.
ومن الواجب سماع الدعوى وسؤال المدعى عليه عما عنده فيها. فإن أقر ولم يرتب بفعله واختياره، ألزمه الخروج مما أقر به. فإن لم يخرج أمر خصمه بملازمته حتى يرضيه. فإن التمس الخصم حبسه على ذلك حبسه. فإن ظهر له أنه معدم، خلى سبيله، وأمره أن يتحمل ذلك.
فإن ارتاب بفعله لم يثبت عليه الحكم حتى يظهر له أمره. فإن أنكر المدعى عليه، سأله: ألك بينة؟ فإن قال: نعم هي حاضرة، نظر في بينته، وإن قال: ليست بحاضرة، قال: أحضرها. فإن قال: نعم، أخره ونظر بين غيره وبين خصمه. وإن لم يتمكن من إحضار البينة. أو لم تكن له بينة، قال له: فما تريد؟ فإن قال: لا أدري. أعرض عنه، وإن قال: تأخذ حقي، قال للمنكر: أتحلف؟ فإن قال: نعم، قال للمدعي: قد سمعت، أتريد


(1) وفي نسخة: " ويلبس ".


اسم الکتاب : المراسم العلوية في النبوية المؤلف : الديلمي، الشيخ ابى يعلي    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست