responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المراسم العلوية في النبوية المؤلف : الديلمي، الشيخ ابى يعلي    الجزء : 1  صفحة : 228
أربعة أسهم لا تنقسم على صحة، يضرب عدد البنات وهو خمسة في أصل الفريضة وهي ستة، فيكون ثلاثين، لكل واحد من الأبوين خمسة أسهم، ولكل واحد من البنات أربعة أسهم.
والآخر: أن يبقى بعد الفرائض أكثر من واحد، ولا تصح القسمة بغير كسر، يضرب عدد من له ما بقي في أصل الفريضة.
مثاله: أبوان وزوج وبنتان. للزوج الربع، وللأبوين السدسان. مخرج هذه الفريضة من اثني عشر، تبقى بعد فرائضهم خمسة أسهم لا تنقسم على البنتين على صحلا يضرب عدد البنتين وهو اثنان في اثني عشر فتكون أربعة وعشرين لكل واحد من الأبوين أربعة أسهم، وللزوج ستة أسهم، ولكل واحدة من البنتين خمسة أسهم.
والآخر: أن يبقى بعد الفرائض ما يجب رده على أرباب الفرائض أو على بعضهم بقدر فرائضهم، ولا تصح القسمة على صحة تجمع فرائض من يجب الرد عليهم ويضرب في أصل الفريضة.
مثاله: أم وبنت وزوج، فيها: ربع وسدس ونصف، مخرجها من اثني عشر: للأم اثنان، وللبنت ستة، وللزوج ثلاثة. تبقى واحدة فلا ترجع على صحة على الأم والبنت بحساب سهامهما وهو النصف والسدس، ينظر أقل عدد له سدس صحيح ونصف صحيح فيكون ستة: نصيب البنت منها ثلاثة ونصيب الأم واحد، فتضرب الأربعة في أصل الفريضة وهي اثني عشر، فيكون ثمانية وأربعين، يجعل للبنت النصف: أربعة وعشرون سهما، وللأم السدس: ثمانية، وللزوج الربع: اثني عشر.
فتبقى أربعة، فيرد على البنت ثلاثة بحساب حقها من الأصل، وعلى الأم السهم الرابع بحساب حقها وهو السدس. وعلى هذا كائنا ما كان. ولا

اسم الکتاب : المراسم العلوية في النبوية المؤلف : الديلمي، الشيخ ابى يعلي    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست