responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المراسم العلوية في النبوية المؤلف : الديلمي، الشيخ ابى يعلي    الجزء : 1  صفحة : 225
آبائهم إذا فقد آباؤهم، ولاحظ لابن الأخ مع الأخ.
ذكر ميراث العمومة والعمات والخؤولة والخالات وأولادهم: ميراث العمومة كميراث الأخوة والأخوات من الأب والأم، أو من الأب.
وميراث الخؤولة والخالات كميراث الأخوة والأخوات من الأم، إلا في موضع واحد وهو: أن ابن العم للأب والأم أحق بالميراث من العم للأب، وليس كذلك الأخوة لأن ابن الأخ للأب والأم مع الأخ للأب لاحظ له، وإنما التركة للأخ من الأب.
ذكر ميراث الموالي: الموالي على ضربين: مولى بالعتق في غير واجب، ومولى ضمن جريرته. ولا يرثون إلا إذا لم يكن لهم قريب أو نسب.
ومن كان مولى لا وارث له من مولى أو نسب، فميراثه لبيت المال.
وميراث من لا وارث له للإمام عليه السلام، ويضعه حيث يرى. وكان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يعطي ميراث من لا وارث له فقراء أهل بلده وضعفاء جيرانه 1.
ذكر ميراث المجوسي: أي مجوسي ترك أمه وهي زوجته أو واحدة من قراباته، فإنها ترث من


(1) أنظر وسائل الشيعة 17: 551 - 552، باب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة، ح 1
و 2 و 3 و 4.


اسم الکتاب : المراسم العلوية في النبوية المؤلف : الديلمي، الشيخ ابى يعلي    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست