responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المراسم العلوية في النبوية المؤلف : الديلمي، الشيخ ابى يعلي    الجزء : 1  صفحة : 224
لكان لهن الثمن بينهن بالسوية.
وفي أصحابنا من قال: إنه إذا ماتت امرأة ولم تخلف غير زوجها فالمال كله له بالتسمية والرد، فأما الزوجة فلا رد لها، بل ما يفضل من سهمها لبيت المال 1. وروي: أنه يرد عليها كما يرد على الزوج 2.
ذكر ميراث الأخوة والأخوات.
الأخ: لا يخلو أن يكون للأب والأم، أو للأب وحده، أو للأم وحدها.
فإن ترك واحدا منهم ليس معه غيره فالمال كله له.
وإن كان معه غيره فلا يخلو أن يكونوا مثله في النسب، إخوة وأخوات فيكونوا في حكمه، أو مخالفين له.
والمخالفون له على ضربين: أخ وأخت، والآخر غيرهما.
والأخ والأخت اللذان من الأب لا حق لهما مع الأخ من الأب والأم.
والأخ والأخت من الأم: لكل واحد منهما السدس. وإن كانوا أكثر من واحد - يعني الأخوة والأخوات من الأم - فلهما الثلث.
وما يرثونه بينهم بالسوية، الذكر والأنثى فيه سواء.
والأخوة والأخوات من جهة الأب أو من جهة الأب والأم: للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولا يرث مع الأخوة والأخوات أولادهم ولا أحد سوى الزوج والزوجة والجد والجدة. وأما أولاد الأخوة والأخوات فحكمهم حكم


(1) منهم الشيخ الطوسي في النهاية: 642. ومنهم السيد المرتضى في الانتصار: 300 -
301.
(2) أنظر من لا يحضره الفقيه 4: 192، باب 133، ح 2.


اسم الکتاب : المراسم العلوية في النبوية المؤلف : الديلمي، الشيخ ابى يعلي    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست