responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المراسم العلوية في النبوية المؤلف : الديلمي، الشيخ ابى يعلي    الجزء : 1  صفحة : 203
مكروها.
ذكر أحكام الضمانات والكفالات والحوالات والوكالات: الضمان على ضربين: ملي وغير ملي، فمن ضمن حقا له مليا فليس له الرجوع على المضمون عنه.
وغير الملي على ضربين: أحدهما: لم يعلم ذلك من حالة المضمن، والآخر علم حاله.
فمن كان غير ملي ولم يعلم ذلك في حالة المضمن، جاز له الرجوع على المضمون عنه. وإن علم حاله فليس له الرجوع.
وضمان المجهول ينعقد كضمان المعلوم، وهو أن يقول: قد ضمنته على ما عليه، فيثبت ضمانه على ما تقوم به حجة، لا على ما ثبت في دفتر وحساب.
والضمان يفتقر إلى إيجاب وقبول.
أما الكفالة، فعلى ضربين: أحدهما: كفالة اقتضاها عقد، والآخر: كفالة قهر.
فأما التي بالعقد، فإن تكفل برجل بوجهه إلى أجل معلوم. فإن جاء الأجل ولم يأت به بنفسه، حبسه ليجئ به أو يخرج مما عليه.
وأما التي بالقهر فعلى ضربين: أحدهما: أن يخلي غريما من يد مطالبه، أو قاتلا من يد أولياء الدم.
فإن كان غريما فحكم المخلي له حكم الكفيل المتبرع. وإذا كان قاتلا وجب على من خلاه الدية أو تسليم القاتل.
وأما الحوالة: فعلى ضربين: أحدهما أن يكون قد أخذ المحال

اسم الکتاب : المراسم العلوية في النبوية المؤلف : الديلمي، الشيخ ابى يعلي    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست