responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المراسم العلوية في النبوية المؤلف : الديلمي، الشيخ ابى يعلي    الجزء : 1  صفحة : 201
على بعض، أو لا يعين. فإن عين لزمه ذلك. فإن لم يعين فللذكر مثل حظ الأنثيين.
ومن وقف على جيرانه ولم يسم: كان لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا من أربع جوانبها.
ولا يخلو أن يقف المؤمن على من هو مثله، أو على مخالفه، أو يقف كافر على كافر، فوقف المؤمن على المؤمن، والكافر على الكافر ماض.
فأما وقف المؤمن على الكافر فباطل. وقد روي أنه: إن كان الكافر أحد أبوي الواقف 1 أو من ذوي رحمه 2 كان جائزا. والأول أثبت.
والواقف لا يخلو أن يعين من وقف عليه، أو لا يعين. فإن عين أمضي ما عين عليه.
وإن لم يعين وقال: " على وجوه البر " كان للفقراء والمساكين ومصالح المسلمين.
وإن قال: " للعلوية " كان لولد علي بن أبي طالب عليه السلام.
وإن قال: " للطالبيين " كان لولد أبي طالب عاما.
وإن قال: " للهاشميين " كان لولد هاشم. وإن وقفه على المسلمين كان لجميع من صلى إلى القبلة.
وإن قال: " على المؤمنين " فهو للإمامية.
وإن قال: " للشيعة " كان للإمامية والجارودية من الزيدية.
وإن قال " للإمامية " فهو لمن قال بإمامة الاثني عشر عليهم السلام.


(1) لم نعثر عليه في كتب الأحاديث، بل في جواهر الكلام 28: 32، بعد ذكر ما يحكى عن
السرائر بأنه لم يتحقق الدليل له إلا المرسل في محكي المراسم " وإذا كان الكافر أحد أبوي
الواقف كان جائزا ".
(2) راجع المغني لابن قدامة 6: 242.


اسم الکتاب : المراسم العلوية في النبوية المؤلف : الديلمي، الشيخ ابى يعلي    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست