responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المراسم العلوية في النبوية المؤلف : الديلمي، الشيخ ابى يعلي    الجزء : 1  صفحة : 184
فما انتقل بغير البيع، والمقسوم الذي لا شركة فيه من وجه، لا شفعة فيهما.
والمشترك على ضربين: أحدهما تصح القسمة فيه، والآخر: لا تصح. فما لا تصح قسمته لا شفعة فيه أيضا.
وما تصح قسمته على ضربين: أحدهما: مقسوم مشترك الشرب أو الطريق الخاص، والآخر غير مقسوم الذات. وفيهما جميعا الشفعة.
وقد بينا أنه لا شفعة في مقسوم بكل حقوقه.
ولا شفعة لذمي على مسلم، ولا في هبة، ولا في صدقة، ولا في مهر.
وإنما هي في ما يباع خاصة. وقد بينا جملته.
ولا شفعة لمن يعجز عن مبلغ الثمن.
وإذا اختلف المتبايعان مع الشفيع في المبتاع، فالقول قول المبتاع مع يمينه.


اسم الکتاب : المراسم العلوية في النبوية المؤلف : الديلمي، الشيخ ابى يعلي    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست