responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المراسم العلوية في النبوية المؤلف : الديلمي، الشيخ ابى يعلي    الجزء : 1  صفحة : 177
في الأرش، فإن اختلفوا عمل على الأوسط من أقوالهم.
وإن كان المتاع جملة، فظهر في بعضه عيب، فللمبتاع رد الكل أو أخذ الأرش، وليس له رد المعيب وحده.
وإن كان قد أحدث في المبيع حدثا فليس له الرد، وإنما له الأرش - سواء علم بالعيب قبل الأحداث أو بعده - وإنما يرد أو يأخذ الأرش بما يحدث من العيوب قبل عقد البيع. وعلى هذا لو ابتاع أمة فوجد بها عيبا بعد أن وطأها فله الأرش دون الرد، إلا أن تكون حبلى فيردها على كل حال، ويرد معها نصف عشر قيمتها.
ذكر بيع المرابحة: وهو أن يقول: " أبيعك هذا بربح العشرة واحدا أو أكثر بالنسيئة " وهذا لا يصح. فأما إذا قال: " ثمنه كذا وأربح فيه كذا " فهو جائز.
ذكر الشرط الخاص في البيع والمبيع: فأوله: بيع الحيوان: كل حيوان بيع فالشرط فيه ثلاثة أيام، على ما ذكرناه أولا بالرسم الشرعي، شرط أو لم يشرط 1.
وقد بينا أنه متى هلك في هذه المدة فهو من مال البائع، إلا أن يكون المبتاع أحدث فيه حدثا يؤذن بالرضا.
ونقول: إن ما يبتاع من المماليك، لا يخلو أن يكون ذا رحم من المبتاع أو أجنبيا.
فإن كان ذا رحم، فلا يخلو أن يكون أحد أبويه أو ولده أو أخته أو


(1) أنظر وسائل الشيعة 12: 348، نصوص باب 3 من أبواب الخيار.


اسم الکتاب : المراسم العلوية في النبوية المؤلف : الديلمي، الشيخ ابى يعلي    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست